The whole text

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 70

المادة 70

في حال عدم توفر الكمية الوافية من دم المتبرعين وفي حال وقوع كوارث عامة يحق لمدير المختبر المركزي للصحة العامة شراء كمية الدم اللازمة من الافراد.

ويحدد التعويض لبائعي الدم بقرار من وزير الصحة العامة وفقا للاصول.

المادة 70 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244840/article/70/