The whole text

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 84

المادة 84

تتولى طبابة القضاء:

المعاينة في مستوصف مركز القضاء باستثناء بعبدا وصيدا وطرابلس وزحله.

- تأمين الاتصال بمستشفيات المحافظة ومستشفى القضاء والمستشفيات الريفية, حيث توجد المستشفيات المتعاقدة لادخال المرضى ونقلهم اليها عند الحاجة.

- جمع المعلومات عن الاحداث الحيوية والصحية كالولادات والوفيات واسبابها وعن الامراض الانتقالية.

- القيام بالاعمال الرامية الى مكافحة الامراض الانتقالية.

- القيام باعمال رعاية صحة الام والولد وجمع المعلومات عن المعاقين وتوجيه ذوي العوائق الى حيث يمكن اعادة

تأهيلهم او معالجتهم.

- اقتراح الموافقة على الترخيص بالمحلات المصنفة من الفئة الثالثة.

- الكشف وابداء الرأي لوزارة التربية الوطنية بطلبات ترخيص بفتح مدارس جديدة.

- الكشف وابداء الرأي لمصلحة السياحة والاصطياف بطلبات الترخيص بفتح مقاهي وملاهي الخ...

- الكشف وابداء الرأي للقائمقام بطلبات الترخيص بانشاء المدافن والمقابر.

- القيام بالتفتيش الصحي في المدارس الرسمية والخاصة وتأمين الخدمات الصحية المدرسية في المدارس الرسمية.

- نشر الارشادات الصحية بين الاهلين لتنوير المواطنين حول طرق المحافظة على الصحة العامة وتحسينها.

- المحافظة على سلامة مياه الشرب ومراقبة تصريف المياه المالحة واتلاف النفايات ومراقبة الشروط الصحية في كل

المحلات التي يسكنها الاهلون او يرتادونها او يعملون فيها.

- مراقبة المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمستودعات التي تحضر وتبيع الاغذية على اختلاف انواعها ومراقبة متعاطى

تحضير الاغذية وملامسيها.

- مراقبة الشروط الصحية في المدافن العامة والخاصة.

- مراقبة الزرائب والاسطبلات وكيفية تصريف الفضلات الحيوانية.

- مراقبة الحيوانات العاضة المحجور عليها المدة التي تنص عليها القوانين والانظمة.

- الاشراف على اعمال اطباء البلديات في القضاء.

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة.

المادة 84 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244840/article/84/