المادة 10
لرئيس مجلس الخدمة المدنية او من ينتدبه من موظفي المجلس ان يحضر عند الاقتضاء اجتماعات مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية وذلك عند درسها القضايا المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.