All legislation

مرسوم Decree No. 8337 30/12/1961

تنظيم مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
8337
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1595-1617
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 (Arts. 1, 3, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 and the text)
قانون رقم 97 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 1, 12 and the text)
مرسوم رقم 12385 تاريخ 23/06/1998 (Art. 40 and the text)
مرسوم رقم 10700 تاريخ 08/08/1997 (Art. 40)
مرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993 (Arts. 36, 47)
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 12, 14, 15, 16, 43, 47, 52, 53)
مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 17/08/1983 (Art. 39 and the text)
مرسوم رقم 14324 تاريخ 30/04/1970 (Art. 14)
and 2 more
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
62
Cite as
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة, والمرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 الملحق به المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكامه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الموظفين)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8 شباط 1961 المتعلق باعطاء الحكومة سلطات استثنائية لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد وتعديل الملاكات وشروط التعيين,

بناء على المرسوم رقم 7366 القاضي بنشر القانون المعجل المتعلق بتعديل بعض مواد من المراسيم الاشتراعية رقم 114 و 117 و 118 الصادرة بتاريخ 12 حزيران سنة 1959, والمنشور بتاريخ 23 آب سنة 1961,

بناء على المرسوم رقم 114 تاريخ 12/6/1959 القاضي بانشاء مجلس الخدمة المدنية,

بناء على المرسوم رقم 4800 تارتخ 25 تموز 1960 المتعلق بنظام المعهد الوطني للادارة العامة المعدل بالمرسومين رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 ورقم 7058 تاريخ 5 تموز 1961,

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 2161 تاريخ 12/12/1961 المتخذ استنادا الى المادة 9 الفقرة "ب " من المرسوم الاشتراعي رقم114 تاريخ 12/6/1959 بتحديد اختصاصات الوظائف التابعة لهذا المجلس,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما بأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )

يتألف مجلس الخدمة المدنية من:

1- الهيئة.

2 - إدارة الموظفين.

3 - إدارة الابحاث والتوجيه.

4 - المصلحة الادارية المشتركة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الاول: الهيئة

المادة 2

يمارس رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القانون.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )

تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس

- او بناء على قرار سابق منها مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة.

وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

تناقش الهيئة وتقرر في المواضيع المعروضة لجدول الاعمال الذي يقره الرئيس الا انه يمكنها بموافقة الاكثرية مناقشة اي موضوع طارىء يعرض على بساط البحث والتقرير فيه.

تتخذ الهيئة قراراتها حسب تواريخ صدورها وتحفظ الاصول بعد توقيعها من رئيس الهيئة وعضويها. تبلغ الادارة المختصة خلاصة عن قرارات الهيئة او نسخا مصدقة طبق الاصل.

المادة 5

على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيه مجلس الخدمة المدنية ان تحصر اعتمادها في طلب الموافقة او الرأي او الاستشارة او الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.

المادة 6

ينفذ الرئيس القرارات او يلاحق تنفيذها حسب مقتضى الحال وعلى الادارات المختصة ان تعلم الرئيس في المهل التي يحددها عند الاقتضاء بالاجراءات التي اتخذتها هذه القرارات .

المادة 7

لرئيس مجلس الوزراء ان يعهد الى رئيس مجلس الخدمة المدنية او لمن ينتدبه هذا المجلس من موظفيه حضور اجتماعات اللجان النيابية عند درسها:

أ - الموازنة السنوية في شأن الاعتمادات المخصصة للموظفين للنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة.

ب - تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة واساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها.

ج - جميع القضايا المتعلقة بالوظيفة وبالوظفين الدائمين والمؤقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.

المادة 8

يستمع مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره في الامور التالية:

أ- القضايا المشار اليها في الفقرتين أ وب من المادة السابقة.

ب - القضايا المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة اذا كان رأي مجلس الخدمة المدنية بشأنها مخالفا لرأي الادارة المختصة.

ج- الخلافات الحاصلة بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة والمعروضة على مجلس الوزراء استنادا لاحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 9

تبلغ الامانة العامة لمجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية جميع المقررات العاملة المتعلقة بالقضايا المشار في المادة الثامنة من هذا المرسوم.

المادة 10

لرئيس مجلس الخدمة المدنية او من ينتدبه من موظفي المجلس ان يحضر عند الاقتضاء اجتماعات مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية وذلك عند درسها القضايا المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.

المادة 11

يقدم رئيس مجلس الخدمة المدنية الى رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي عن اعمال المجلس وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها المبدئية, يجب ان يضم التقرير جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة استنادا الى احكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ينشر التقرير في الجريدة الرسمية قبل آخر شهر اذار من كل سنة ويطبع في كتاب مستقل ويرسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء, يبلغ الى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي يمارس عليها مجلس الخدمة المدنية صلاحياته.

الفصل الثاني: ادارة الموظفين

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 97 / 1999 )

تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس الادارة رئيسا لها و من عضوين هما مدير المراقبة والدراسات ومديرالمباريات, وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 97 / 1999 )

تتألف ادارة الموظفين من:

- مديرية المراقبة والدراسات.

- مديرية المباريات.

- مصلحة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها.

- مصلحة الملفات الشخصية.

مديرية المراقبة والدراسات

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 4522/1966 )

تتولى مصلحة المراقبة والدراسات جميع القضايا العامة المتعلقة بانظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة المجلس.

اولا: لجهة المراقبة:

أ- ابداء الرأي في قانونية التعيينات.

ب- درس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم ولا سيما:

- التثبت من كفاءتهم المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها.

- درس اقتراحات التثبيت والتدرج والترقية والترفيع,

- استخلاص النتائج من تقارير التفتيش المركزي المتعلقة بالموظفين وبجميع الاشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة المجلس.

- انهاء الخدمة لعدم الكفاءة او لعدم الاهلية او للعجز الصحي.

وبصورة عامة جميع المعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للموظفين والاشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة مجلس الخدمة المدنية.

ثانيا- لجهة الدارسات:

- المشاريع المتعلقة بانظمة الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.

- كيفية تطبيق هذه الانظمة.

- النتائج التي تستخلص من تقارير التفتيش المركزي حول قضايا الوظيفة العامة.

- حاجة الادارات الى موظفين جدد دائمين وموقتين او ذوي مؤهلات ومعارف خاصة او الى متعاقدين واجراء ومستخدمين.

- وظائف الفئة الرابعة التي تغلب فيها الناحية العملية والتي يعفى المرشحون لها من شرط الشهادة.

- شروط التعيين في الفئة الخامسة.

- الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية لتحديد سن الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.

- شروط قبول المرشحين للوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة والنقل وفي غيرها من الوزارات او الادارات الاخرى بدرجات تعلو الدرجة الاخيرة من الفئة.

- انظمة تعاونية الموظفين وكيفية تطبيقها.

- مشاريع التعاميم والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة.

- مشاريع المنشورات عن الوظيفة العامة وعن التنظيم الاداري.

مهام جديدة- (مضافة بالمرسوم رقم 4522/1966 المادة 3).

1- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقا لطبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد.

2- تعريف الوظائف العامة وتقويمها.

3- تطبيق هذا المصنف على الوظائف العامة الحالية.

4- ادخال جميع التعديلات الصادرة على المصنف سواء بزيادة او بحذف عناوين التصنيف.

5- تحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.

ثالثا: لجهة التعويضات والمخصصات:

- شروط اعطاء التعويضات واجور النقل والمكافآت والعائدات واجور ساعات التدريس والمساعدات والسلفات والمنح وكل ما له علاقة بالنفقة الاضافية.

- مراقبة جميع التعويضات والمخصصات التي تعطى الى الموظفين سواء كانت مقطوعة او بالساعة او شهرية والصادر بها قانون او مرسوم او قرار او اي نص اخر.

- فئات الموظفين الذين يجب تزويدهم بالبسة خاصة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

يلحق بمصلحة المراقبة والدراسات عدد من المراقبين يعاونون رئيس المصلحة في ابداء مهامها. ان وظيفة مراقب في مجلس الخدمة المدنية هي من الوظائف الادارية التي تتطلب من شاغليها المعارف والمؤهلات الخاصة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. يكون المراقبون في مجلس الخدمة المدنية من موظفي السلك الاداري

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

يتبع المراقبون في درسهم المعاملات وفقا للمهل التي يحددها رئيس مجلس الخدمة المدنية بموافقة الهيئة النهج التالي:

- للمعاملة لنسبة الى مجلس الخدمة المدنية منذ ورودها الى حين صدورها الطابع السري,

- تأمين حرية الرأي في درس المعاملة,

- التحقيق من صحة مستنداتها واتكمال هذه المستندات ,

- مدى انطباقها في اسبابها الموجبة ونصوصها المقترحة ووثائقها على احكام القانون,

- معرفة ما اذا كان تنفيذها هو في مصلحة الادارة طالبة التنفيذ.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

توزع اعمال المراقبة على المراقبين بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين وبنسب متساوية بحيث يتولى كل مراقب عددا من المعاملات بقدر ما يتولى تقريبا المراقب الاخر. ويمكن تعديل هذا التوزيع عند الحاجة, بالطريقة نفسها.

المادة 18

يجري توزيع اعمال المراقبة حكما كل ستة اشهر. لا يجوز مطلقا ان يتولى المراقب الواحد على التولي اعمال ادارة ما اكثر من سنة.

المادة 19

يضع الرئيس بقرار منه بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين المنهاج السنوي للدراسات. ويجب ان يتضمن القرار تحديد المهلة المعطاة لانجاز كل دراسة.

المادة 20

للهيئة ان تستمع عند الاقتضاء الى رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والى المراقب لشرح المطالعة الخطية. ولا يجوز ان تتذاكر الهيئة وتصدر قرارها بحضورهما.

المادة 21

لرئيس مصلحة المراقبة والدراسات ان تستمع الى الموظف المسؤول في الادارة لاستيضاحه عن المعاملة وذلك بحضور المراقب الذي يتولى درسها ويجب ان يدون محضر بأفادة الموظف المذكور يوقع منه ويضم الى ملف المعاملة.

مصلحة المباريات والملفات الشخصية

المادة 22

تتألف مصلحة المباريات والملفات الشخصية من :

- دائرة المباريات .

- دائرة الملفات الشخصية.

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 7486/2002 )

دائرة المباريات

من مهامها:

- وضع المبادىء الاساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.

- انظمة المباريات والامتحانات وموادها وذلك بالاتفاق مع الادارات المختصة.

- تنظيم المباريات والامتحانات واجراؤها باستثناء المباريات الداخلة في اختصاص ادارة الاعداد والتدريب.

- وضع مشاريع تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعلقة بها.

- التثبت لدى الدوائر المختصة من توفر شروط التوظيف العامة في المرشحين.

- اعداد لوائح المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين واسباب ذلك.

- السهر على حسن تطبيق الانظمة في سير المباراة او الامتحان وعلى انضباطها.

- وضع الجداول الاحصائية ومعطياتها عن كل مباراة او امتحان.

- المساهمة في المباريات والامتحانات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

- العمل بالتعاون مع مديرية المعهد الوطني للادارة العامة ومع الادارات المختصة على توحيد النهج في كيفية اجراء المباريات والامتحانات المتعلقة بكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.

- اجراء المباريات الخاصة للاعداد في معهد الادارة العامة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من قانون انشائه كما تجري المباريات الانتقائية لاعداد وتدريب موظفين في الخارج لبعض الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد وفقا للاسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء وذلك بالتعاون مع المعهد وبناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

يمكن لدوائر المباريات عند الاقتضاء ان تستعين بالدوائر الادارية في المعهد الوطني للادارة العامة لاجراء مبارياتها وامتحاناتها.

دائرة الملفات الشخصية

المادة 25

تتولى دائرة الملفات الشخصية شؤون الملف الشخصي ومنها:

آ- وضع شروط تنظيم الملفات الشخصية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها.

ب - تنظيم ملف لكل موظف تقوم بحفظه او بحفظ خلاصة عنه يتضمن جميع المعلومات عن الموظف ولا سيما:

- الهوية

-الشهادات

- الاوسمة

- الوضع الاداري: الخدمات السابقة الادارة التي تنتمي اليها الفئة التي هو فيها الرتبة, الوظيفة التي يشغلها, الرواتب , التعويضات والمخصصات , العقوبات , التقدير, الاجازات ,

- الوضع الشخصي,

- ملاحظات الادارة والدوائر المختصة بشأن الموظف ومسلكه في الوظيفة وخارجها,

- جميع الوثائق والمستندات الاخرى المتعلقة بشؤونه الذاتية.

ج - تنظيم البطاقة الخاصة لكل موظف والجداول الاحصائية والبيانات المستخلصة منها.

د - وضع نماذج لعلاقات الموظف والاسباب الموجبة مع نماذج للوائح الترقية وجداول الترفيع.

المادة 26

اولا: يرتبط الموظف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات في الادارات (المركزية والمحافظات ) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات من الناحية التقنية بدوائر الملفات الشخصية تحت اشرافها ومراقبتها.

ثانيا: لهذه الدئرة ان تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للاعمال الموكولة اليه في الفقرة السابقة.

ثالثا: على رئيس الوحدة ان يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغه الاقتراح.

المادة 27

تعين السلطة المختصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات . ويحدد في النص نوعية العمل واوقات الدوام.

المادة 28

يتبع الموظفون المذكورون عند الاقتضاء دورات تدريبية تقنية تنظمها ادارة الاعداد والتدريب بالاتفاق مع دائرة الملفات الشخصية. تخضع هذه الدورات للشروط التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين.

الفصل الثالث: ادارة الاعداد والتدريب

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

أمانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

دائرة التخصص

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

اللجنة الاستشارية للدروس

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: المديرية الادارية المشتركة

المادة 37

تتولى المصلحة الادارية المشتركة المهام والصلاحيات التي تنظمها بالديوان والمصلحة الادارية المشتركة معا والانظمة وترتبط مباشرة برئيس المجلس

المادة 38

يرأس هذه الوحدة الادارية المشتركة موظف من الفئة الثالثة على الاقل

المادة 39

تتألف المصلحة الاادرية المشتركة من:

- الدائرة الادارية المشتركة

- دائرة اللوازم المشتركة

- امانة سررئيس المجلس .

الدائرة الادارية المشتركة

المادة 40

(عدلت بموجب مرسوم 12385/1998 )

الدائرة الادارية المشتركة, ومن مهامها:

اولا- البريد والاستعلامات:

أ- تسجيل جميع بريد المجلس الوارد والصادر وتأمين توزيعه في مهلة.

- تأمين المخابرات الهاتفية المتعلقة بايداع المعاملات.

- حفظ الاوراق والملفات.

- اعمال التحرير من الناحية الادارية.

- اعمال الاستكتاب والاستنساخ والطبع وجميع منشورات المجلس ومطبوعاته.

ب- شؤون الموظفين المؤقتين والاجراء والمتعاقدين وجميع العاملين في المجلس.

- اعداد المعاملات المتعلقة بتعيين موظفي المجلس وتدرجهم وترقيتهم ترفيعهم وتعويضاتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر معاملاتهم الذاتية.

- حفظ ملفاتهم الشخصية وبطاقاتهم.

ج- تنسيق القسائم الاحصائية والبيانات الايضاحية لقرارات المجلس ومراسلاته.

- جمع المعلومات الاحصائية واستخلاص معطياتهم ووضع الجداول والبيانات لقرارات المجلس ودراساته وايداعها الادارات المختصة عند الاقتضاء.

الغي البندان (د) و(هـ) بموجب المرسوم 107000 تاريخ 08/08/1997 ج.ر 39 تاريخ 14/08/1997

ثانيا- المكتبة:

- ادارة مكتبة المجلس.

- تسجيل الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة وحفظها وتنسيقها وفهرستها وترتيبها.

- ارشاد المطالعين الى مراجع البحث.

- وضع المقترحات لمشتري الكتب بالتعاون مع مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة العامة باشراف الهيئة.

- تنظيم اعمال التناول.

- تبادل المطبوعات مع دور الكتب.

- وسائر المعاملات المتعلقة بالمكتبة.

ثالثا- الغي هذا البند بموجب المرسوم 12385 تاريخ 23/6/98

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 41

يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.

المادة 42

يمكن ان يرئس الدائرة الادارية المشتركة مراقب من مراقبي مجلس الخدمة المدنية.

دائرة اللوازم المشتركة

المادة 43

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 14/1985 )

(الغيت بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 23/3/1985- ج. ر. ملحق العدد 13):

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر بتاريخ 17 آب 1983 المتضمن احكاما تتعلق باللوازم المشتركة وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الآنف الذكر الصادر بتاريخ 23/3/85 على ان تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطة بها المهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961- (المادة 43 منه).

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المعاملات وايداعها

المادة 44

على كل ادارة او وحدة ادارية تخضع معاملاتها لمراقبة مجلس الخدمة المدنية ان تعتمد لديه خطيا من قبلها موظفا او اكثر من موظفي الديوان او المصلحة الادارية المشتركة يتولى عند الاقتضاء ايداع المجلس المستندات التي يطلبها والاستعلام عن المعاملات وتسليمها باليد عند الاقتضاء لعدم الاخلال في المهل المحددة.

المادة 45

آ- يحظر على جميع موظفي هذه الادارات او الوحدات الادارية غير المعتمدين لدى المجلس او غير المكلفين رسميا من قبل رؤسائهم ان يقوموا بأي مخابرة او مراجعة تتعلق بالمعاملات تحت طائلة العقوبة التأديبية.

ب - يحق لهيئة المجلس عند ثبوت المخالفة المشار اليها في الفقرة الاولى بناء على تحقيق يكلف باجرائه التفتيش المركزي ان تشطب اسم الموظف المخالف :

1- من لائحة الترقية لدورة واحدة.

2- من جدول الترفيع لمدة سنة.

3- ان تحيله على المجلس التأديبي في حال تكرار المخالفة

أمانة سر رئيس المجلس

المادة 46

تنظم امانة السر الخاصة لرئيس المجلس المقابلات والدعوات الخاصة والمواعيد وتؤمن المخابرات الهاتفية وتجري المراجعات الشخصية.

لجنة المصطلحات الادارية

المادة 47

Amended 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم 4057/1993 )

تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.

- يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.

- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.

- يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.

يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/1983 · the Lebanese University's text

    تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.

    - يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.

    - تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.

    - يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.

    يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

  2. Version 2.0 · from 10/11/1983 · Changed in part by مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, art. 27

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس الذي يرأس حكما هذه اللجنة

الفصل الخامس: مكتب التنسيق

المادة 48

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4522 / 1966 )

المادة 49

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4522 / 1966 )

المادة 50

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4522 / 1966 )

الفصل السادس: تعاونية موظفي الدولة

المادة 51

تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة تعاونية موظفي الدولة. وتصبح هذه الانظمة نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

الفصل السابع: شروط تعيين المراقبين

المادة 52

يعين المراقبون في مجلس الخدمة المدنية بمرسوم نتيجة مباراة يحدد شروطها وموادها مجلس الخدمة المدنية بقرار منه.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 53

يشترط في المرشح بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ان يكون:

- اتم الخامسة والعشرون من عمره,

- يحمل اجازة في الحقوق او ما يعادلها او اجازة في علم الاقتصاد او الادارة العامة او العلوم المالية او ادارة الاعمال.

- حصل على اجازة بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 54

يحلف المراقبون امام هيئة مجلس الخدمة المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم بان اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة واتصرف تصرف الموظف الشريف الصادق واحفظ سر المهنة".

المادة 55

تحدد سلسلة فئات ودرجات ورواتب المراقبين بالجدول رقم-2- الملحق بهذا المرسوم.

المادة 56

يصنف المراقبون الحاليون في ملاك مجلس الخدمة المدنية في الدرجات المحدثة في الجدول رقم -2- الملحق بهذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة او الراتب . يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ المراقب باقدميته المؤهلة للتدرج.

الفصل الثامن: أحكام نهائية

المادة 57

يلغى المرسوم التنظيمي رقم 2459 تاريخ 9/11/1959 والجدول رقم -1- الملحق به والمتعلق بفئة مراقب وسلسلة درجاته ورواتبه والمواد 128 و 131 و 132 و 135 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 والجدول رقم -1- الملحق به وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 58

تعدل تسميات الوظائف المبينة ادناه على الوجه التالي:

التسمية القديمة

التسمية الجديدة

رئيس ديوان

رئيس مصلحة ادارية مشتركة

رئيس مصلحة الدراسات والانظمة

رئيس مصلحة المراقبة والدراسات

رئيس مصلحة التوظيف والشؤون الذاتية

رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية

مصلحة الشؤون المالية والاةيراد

امانة السر للمعهد الوطني للادارة العامة

رئيس مصلحة (امين السرالعامة)

امين سر للمعهد

رئيس دائرة الشؤون الذاتية

رئيس دائرة الملفات الشخصية

رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية

رئيس دائرة الشؤون الادارية للمعهد

رئيس قسم اللوازم المشتركة

رئيس قسم (امين المستودع العام

المادة 59

يصنف الموظفون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة او الرتبة او الراتب . يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف باقدميته المؤهلة للتدرج.

المادة 60

يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم -1- المرفق بهذا المرسوم.

المادة 61

يتم تحديد توزيع الوظائف الدائمة او تعديلها في الفئتين الرابعة والخامسة في مجلس الخدمة المدنية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الهيئة.

المادة 62

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي