بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة, والمرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 الملحق به المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكامه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8 شباط 1961 المتعلق باعطاء الحكومة سلطات استثنائية لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد وتعديل الملاكات وشروط التعيين,
بناء على المرسوم رقم 7366 القاضي بنشر القانون المعجل المتعلق بتعديل بعض مواد من المراسيم الاشتراعية رقم 114 و 117 و 118 الصادرة بتاريخ 12 حزيران سنة 1959, والمنشور بتاريخ 23 آب سنة 1961,
بناء على المرسوم رقم 114 تاريخ 12/6/1959 القاضي بانشاء مجلس الخدمة المدنية,
بناء على المرسوم رقم 4800 تارتخ 25 تموز 1960 المتعلق بنظام المعهد الوطني للادارة العامة المعدل بالمرسومين رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 ورقم 7058 تاريخ 5 تموز 1961,
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 2161 تاريخ 12/12/1961 المتخذ استنادا الى المادة 9 الفقرة "ب " من المرسوم الاشتراعي رقم114 تاريخ 12/6/1959 بتحديد اختصاصات الوظائف التابعة لهذا المجلس,
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المادتان الاولى والثالثة بحيث تصبحان وفقا لما يلي: "مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: 1- الهيئة. 2- إدارة الموظفين. 3- إدارة الابحاث والتوجيه. 4- المصلحة الادارية المشتركة. مادة 3: تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس - او بناء على قرار سابق منها - مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة. وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.
- او بناء على قرار سابق منها مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة.
وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المادتان الاولى والثالثة بحيث تصبحان وفقا لما يلي: "مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: 1- الهيئة. 2- إدارة الموظفين. 3- إدارة الابحاث والتوجيه. 4- المصلحة الادارية المشتركة. مادة 3: تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس - او بناء على قرار سابق منها - مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة. وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.
تناقش الهيئة وتقرر في المواضيع المعروضة لجدول الاعمال الذي يقره الرئيس الا انه يمكنها بموافقة الاكثرية مناقشة اي موضوع طارىء يعرض على بساط البحث والتقرير فيه.
تتخذ الهيئة قراراتها حسب تواريخ صدورها وتحفظ الاصول بعد توقيعها من رئيس الهيئة وعضويها. تبلغ الادارة المختصة خلاصة عن قرارات الهيئة او نسخا مصدقة طبق الاصل.
على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيه مجلس الخدمة المدنية ان تحصر اعتمادها في طلب الموافقة او الرأي او الاستشارة او الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.
ينفذ الرئيس القرارات او يلاحق تنفيذها حسب مقتضى الحال وعلى الادارات المختصة ان تعلم الرئيس في المهل التي يحددها عند الاقتضاء بالاجراءات التي اتخذتها هذه القرارات .
يستمع مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره في الامور التالية:
أ- القضايا المشار اليها في الفقرتين أ وب من المادة السابقة.
ب - القضايا المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة اذا كان رأي مجلس الخدمة المدنية بشأنها مخالفا لرأي الادارة المختصة.
ج- الخلافات الحاصلة بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة والمعروضة على مجلس الوزراء استنادا لاحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
لرئيس مجلس الخدمة المدنية او من ينتدبه من موظفي المجلس ان يحضر عند الاقتضاء اجتماعات مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية وذلك عند درسها القضايا المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.
يقدم رئيس مجلس الخدمة المدنية الى رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي عن اعمال المجلس وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها المبدئية, يجب ان يضم التقرير جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة استنادا الى احكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ينشر التقرير في الجريدة الرسمية قبل آخر شهر اذار من كل سنة ويطبع في كتاب مستقل ويرسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء, يبلغ الى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي يمارس عليها مجلس الخدمة المدنية صلاحياته.
تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس الادارة رئيسا لها و من عضوين هما مدير المراقبة والدراسات ومديرالمباريات, وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
تتولى مصلحة المراقبة والدراسات جميع القضايا العامة المتعلقة بانظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة المجلس.
اولا: لجهة المراقبة:
أ- ابداء الرأي في قانونية التعيينات.
ب- درس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم ولا سيما:
- التثبت من كفاءتهم المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها.
- درس اقتراحات التثبيت والتدرج والترقية والترفيع,
- استخلاص النتائج من تقارير التفتيش المركزي المتعلقة بالموظفين وبجميع الاشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة المجلس.
- انهاء الخدمة لعدم الكفاءة او لعدم الاهلية او للعجز الصحي.
وبصورة عامة جميع المعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للموظفين والاشخاص الخاضعة معاملاتهم لمراقبة مجلس الخدمة المدنية.
ثانيا- لجهة الدارسات:
- المشاريع المتعلقة بانظمة الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.
- كيفية تطبيق هذه الانظمة.
- النتائج التي تستخلص من تقارير التفتيش المركزي حول قضايا الوظيفة العامة.
- حاجة الادارات الى موظفين جدد دائمين وموقتين او ذوي مؤهلات ومعارف خاصة او الى متعاقدين واجراء ومستخدمين.
- وظائف الفئة الرابعة التي تغلب فيها الناحية العملية والتي يعفى المرشحون لها من شرط الشهادة.
- شروط التعيين في الفئة الخامسة.
- الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية لتحديد سن الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.
- شروط قبول المرشحين للوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة والنقل وفي غيرها من الوزارات او الادارات الاخرى بدرجات تعلو الدرجة الاخيرة من الفئة.
- انظمة تعاونية الموظفين وكيفية تطبيقها.
- مشاريع التعاميم والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة.
- مشاريع المنشورات عن الوظيفة العامة وعن التنظيم الاداري.
مهام جديدة- (مضافة بالمرسوم رقم 4522/1966 المادة 3).
1- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقا لطبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد.
2- تعريف الوظائف العامة وتقويمها.
3- تطبيق هذا المصنف على الوظائف العامة الحالية.
4- ادخال جميع التعديلات الصادرة على المصنف سواء بزيادة او بحذف عناوين التصنيف.
5- تحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
ثالثا: لجهة التعويضات والمخصصات:
- شروط اعطاء التعويضات واجور النقل والمكافآت والعائدات واجور ساعات التدريس والمساعدات والسلفات والمنح وكل ما له علاقة بالنفقة الاضافية.
- مراقبة جميع التعويضات والمخصصات التي تعطى الى الموظفين سواء كانت مقطوعة او بالساعة او شهرية والصادر بها قانون او مرسوم او قرار او اي نص اخر.
- فئات الموظفين الذين يجب تزويدهم بالبسة خاصة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تضاف مهام "دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها" المنصوص عليها في المرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966 الى مهام مصلحة المراقبة والدراسات المحددة في المادة 14 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
يلحق بمصلحة المراقبة والدراسات عدد من المراقبين يعاونون رئيس المصلحة في ابداء مهامها. ان وظيفة مراقب في مجلس الخدمة المدنية هي من الوظائف الادارية التي تتطلب من شاغليها المعارف والمؤهلات الخاصة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. يكون المراقبون في مجلس الخدمة المدنية من موظفي السلك الاداري
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
يتبع المراقبون في درسهم المعاملات وفقا للمهل التي يحددها رئيس مجلس الخدمة المدنية بموافقة الهيئة النهج التالي:
- للمعاملة لنسبة الى مجلس الخدمة المدنية منذ ورودها الى حين صدورها الطابع السري,
- تأمين حرية الرأي في درس المعاملة,
- التحقيق من صحة مستنداتها واتكمال هذه المستندات ,
- مدى انطباقها في اسبابها الموجبة ونصوصها المقترحة ووثائقها على احكام القانون,
- معرفة ما اذا كان تنفيذها هو في مصلحة الادارة طالبة التنفيذ.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
توزع اعمال المراقبة على المراقبين بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين وبنسب متساوية بحيث يتولى كل مراقب عددا من المعاملات بقدر ما يتولى تقريبا المراقب الاخر. ويمكن تعديل هذا التوزيع عند الحاجة, بالطريقة نفسها.
لرئيس مصلحة المراقبة والدراسات ان تستمع الى الموظف المسؤول في الادارة لاستيضاحه عن المعاملة وذلك بحضور المراقب الذي يتولى درسها ويجب ان يدون محضر بأفادة الموظف المذكور يوقع منه ويضم الى ملف المعاملة.
- وضع المبادىء الاساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.
- انظمة المباريات والامتحانات وموادها وذلك بالاتفاق مع الادارات المختصة.
- تنظيم المباريات والامتحانات واجراؤها باستثناء المباريات الداخلة في اختصاص ادارة الاعداد والتدريب.
- وضع مشاريع تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعلقة بها.
- التثبت لدى الدوائر المختصة من توفر شروط التوظيف العامة في المرشحين.
- اعداد لوائح المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين واسباب ذلك.
- السهر على حسن تطبيق الانظمة في سير المباراة او الامتحان وعلى انضباطها.
- وضع الجداول الاحصائية ومعطياتها عن كل مباراة او امتحان.
- المساهمة في المباريات والامتحانات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
- العمل بالتعاون مع مديرية المعهد الوطني للادارة العامة ومع الادارات المختصة على توحيد النهج في كيفية اجراء المباريات والامتحانات المتعلقة بكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.
- اجراء المباريات الخاصة للاعداد في معهد الادارة العامة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من قانون انشائه كما تجري المباريات الانتقائية لاعداد وتدريب موظفين في الخارج لبعض الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد وفقا للاسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء وذلك بالتعاون مع المعهد وبناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يضاف الى المادة الثالثة والعشرين من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 الفقرة التالي نصها: "- اجراء المباريات الخاصة للاعداد في معهد الادارة العامة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من قانون انشائه, كما تجري المباريات الانتقائية لاعداد وتدريب موظفين في الخارج لبعض الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد وفقا للاسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء, وذلك بالتعاون مع المعهد وبناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه".
تتولى دائرة الملفات الشخصية شؤون الملف الشخصي ومنها:
آ- وضع شروط تنظيم الملفات الشخصية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها.
ب - تنظيم ملف لكل موظف تقوم بحفظه او بحفظ خلاصة عنه يتضمن جميع المعلومات عن الموظف ولا سيما:
- الهوية
-الشهادات
- الاوسمة
- الوضع الاداري: الخدمات السابقة الادارة التي تنتمي اليها الفئة التي هو فيها الرتبة, الوظيفة التي يشغلها, الرواتب , التعويضات والمخصصات , العقوبات , التقدير, الاجازات ,
- الوضع الشخصي,
- ملاحظات الادارة والدوائر المختصة بشأن الموظف ومسلكه في الوظيفة وخارجها,
- جميع الوثائق والمستندات الاخرى المتعلقة بشؤونه الذاتية.
ج - تنظيم البطاقة الخاصة لكل موظف والجداول الاحصائية والبيانات المستخلصة منها.
د - وضع نماذج لعلاقات الموظف والاسباب الموجبة مع نماذج للوائح الترقية وجداول الترفيع.
اولا: يرتبط الموظف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات في الادارات (المركزية والمحافظات ) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات من الناحية التقنية بدوائر الملفات الشخصية تحت اشرافها ومراقبتها.
ثانيا: لهذه الدئرة ان تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للاعمال الموكولة اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا: على رئيس الوحدة ان يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغه الاقتراح.
تعين السلطة المختصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات . ويحدد في النص نوعية العمل واوقات الدوام.
يتبع الموظفون المذكورون عند الاقتضاء دورات تدريبية تقنية تنظمها ادارة الاعداد والتدريب بالاتفاق مع دائرة الملفات الشخصية. تخضع هذه الدورات للشروط التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 18: تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "المادة 29- تتألف ادارة الاعداد والتدريب من: - مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس ) - امانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 19: تعدل المادة 30 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: " المادة 30- تتألف مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس ) من الوحدات التالية: 1- الدروس والمناهج الادارية 2- الدروس والمناهج الانمائية 3- البحوث والمنشورات . وتتولى: - شؤون التمارين والدروس والمناهج والابحاث . - تحديد المبادىء العامة لتدريب المتمرنين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية قبل تثبيتهم, ويكون رئيس مصلحة الاعداد والتدريب مديرا للدورس في المعهد ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 - تقوم الوحدات المذكورة اعلاه, كل في نطاق اختصاصها, بمعاونة مدير الدروس ويتولى كل منها مسؤول يعرف باسم"مراقب دروس "
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 26: تعدل المادة 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "تعاون رئيس ادارة الاعداد والتدريب لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات والامتحانات تتألف هذه اللجنة من: - رئيس ادارة الاعداد والتدريب (مدير المعهد) رئيسا - رئيس ادارة الابحاث والتوجيه } في ادارة التفتيش المركزي } - رئيس مصلحة الاعداد والتدريب } (مدير الدروس ) } - ثلاثة ممثلين عن الادارات العامة } احدهم من وزارة التصميم العام } على ان يكون من موظفي الفئة } اعضاء الثانية على الاقل } - استاذ جامعي يؤخذ من بين } اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد } - ثلاثة ممثلين عن المؤسسات } الخاصة التجارية والصناعية } والمالية والزراعية } - تعين هذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية لمدة سنتين قابلة التجديد - يعين رئيس اللجنة مقررا او اكثر من بين اعضاء اللجنة او من خارجها. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر وتأخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
مادة 6: تلغى دائرة اللوازم المشتركة المحدثة في مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة 39 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية, وتوزع وظائف الفئة الثالثة المحددة لهذه الدائرة بموجب الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم المذكور على وحدات المجلس , بأية تسمية كانت من وظائف الفئة الثالثة, بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
أ- تسجيل جميع بريد المجلس الوارد والصادر وتأمين توزيعه في مهلة.
- تأمين المخابرات الهاتفية المتعلقة بايداع المعاملات.
- حفظ الاوراق والملفات.
- اعمال التحرير من الناحية الادارية.
- اعمال الاستكتاب والاستنساخ والطبع وجميع منشورات المجلس ومطبوعاته.
ب- شؤون الموظفين المؤقتين والاجراء والمتعاقدين وجميع العاملين في المجلس.
- اعداد المعاملات المتعلقة بتعيين موظفي المجلس وتدرجهم وترقيتهم ترفيعهم وتعويضاتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر معاملاتهم الذاتية.
- حفظ ملفاتهم الشخصية وبطاقاتهم.
ج- تنسيق القسائم الاحصائية والبيانات الايضاحية لقرارات المجلس ومراسلاته.
- جمع المعلومات الاحصائية واستخلاص معطياتهم ووضع الجداول والبيانات لقرارات المجلس ودراساته وايداعها الادارات المختصة عند الاقتضاء.
الغي البندان (د) و(هـ) بموجب المرسوم 107000 تاريخ 08/08/1997 ج.ر 39 تاريخ 14/08/1997
ثانيا- المكتبة:
- ادارة مكتبة المجلس.
- تسجيل الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة وحفظها وتنسيقها وفهرستها وترتيبها.
- ارشاد المطالعين الى مراجع البحث.
- وضع المقترحات لمشتري الكتب بالتعاون مع مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة العامة باشراف الهيئة.
- تنظيم اعمال التناول.
- تبادل المطبوعات مع دور الكتب.
- وسائر المعاملات المتعلقة بالمكتبة.
ثالثا- الغي هذا البند بموجب المرسوم 12385 تاريخ 23/6/98
Possibly affected, check:قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(الغيت بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 23/3/1985- ج. ر. ملحق العدد 13):
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر بتاريخ 17 آب 1983 المتضمن احكاما تتعلق باللوازم المشتركة وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
كما نصت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الآنف الذكر الصادر بتاريخ 23/3/85 على ان تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطة بها المهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961- (المادة 43 منه).
Possibly affected, check:قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
على كل ادارة او وحدة ادارية تخضع معاملاتها لمراقبة مجلس الخدمة المدنية ان تعتمد لديه خطيا من قبلها موظفا او اكثر من موظفي الديوان او المصلحة الادارية المشتركة يتولى عند الاقتضاء ايداع المجلس المستندات التي يطلبها والاستعلام عن المعاملات وتسليمها باليد عند الاقتضاء لعدم الاخلال في المهل المحددة.
آ- يحظر على جميع موظفي هذه الادارات او الوحدات الادارية غير المعتمدين لدى المجلس او غير المكلفين رسميا من قبل رؤسائهم ان يقوموا بأي مخابرة او مراجعة تتعلق بالمعاملات تحت طائلة العقوبة التأديبية.
ب - يحق لهيئة المجلس عند ثبوت المخالفة المشار اليها في الفقرة الاولى بناء على تحقيق يكلف باجرائه التفتيش المركزي ان تشطب اسم الموظف المخالف :
1- من لائحة الترقية لدورة واحدة.
2- من جدول الترفيع لمدة سنة.
3- ان تحيله على المجلس التأديبي في حال تكرار المخالفة
تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.
- يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.
- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.
- يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.
يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/1983 · the Lebanese University's text
تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.
- يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.
- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.
- يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.
يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
تعدل الفقرة 2 من المادة 47 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 على الشكل التالي: "يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس الذي يرأس حكما هذه اللجنة".
مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
يعين المراقبون في مجلس الخدمة المدنية بمرسوم نتيجة مباراة يحدد شروطها وموادها مجلس الخدمة المدنية بقرار منه.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
يشترط في المرشح بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ان يكون:
- اتم الخامسة والعشرون من عمره,
- يحمل اجازة في الحقوق او ما يعادلها او اجازة في علم الاقتصاد او الادارة العامة او العلوم المالية او ادارة الاعمال.
- حصل على اجازة بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
يحلف المراقبون امام هيئة مجلس الخدمة المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم بان اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة واتصرف تصرف الموظف الشريف الصادق واحفظ سر المهنة".
يصنف المراقبون الحاليون في ملاك مجلس الخدمة المدنية في الدرجات المحدثة في الجدول رقم -2- الملحق بهذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة او الراتب . يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ المراقب باقدميته المؤهلة للتدرج.
يلغى المرسوم التنظيمي رقم 2459 تاريخ 9/11/1959 والجدول رقم -1- الملحق به والمتعلق بفئة مراقب وسلسلة درجاته ورواتبه والمواد 128 و 131 و 132 و 135 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 والجدول رقم -1- الملحق به وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
يصنف الموظفون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة او الرتبة او الراتب . يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف باقدميته المؤهلة للتدرج.