المادة 30
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 742 تاريخ 05/01/1965, article 19, 14/01/1965
مادة 19: تعدل المادة 30 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: " المادة 30- تتألف مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس ) من الوحدات التالية: 1- الدروس والمناهج الادارية 2- الدروس والمناهج الانمائية 3- البحوث والمنشورات . وتتولى: - شؤون التمارين والدروس والمناهج والابحاث . - تحديد المبادىء العامة لتدريب المتمرنين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية قبل تثبيتهم, ويكون رئيس مصلحة الاعداد والتدريب مديرا للدورس في المعهد ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 - تقوم الوحدات المذكورة اعلاه, كل في نطاق اختصاصها, بمعاونة مدير الدروس ويتولى كل منها مسؤول يعرف باسم"مراقب دروس "
Repealed by مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 15, 07/03/2002
مادة 15: وتلغى المواد: 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .