المادة 8
يستمع مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره في الامور التالية:
أ- القضايا المشار اليها في الفقرتين أ وب من المادة السابقة.
ب - القضايا المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة اذا كان رأي مجلس الخدمة المدنية بشأنها مخالفا لرأي الادارة المختصة.
ج- الخلافات الحاصلة بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة والمعروضة على مجلس الوزراء استنادا لاحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959