The whole text

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 8

المادة 8

يستمع مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره في الامور التالية:

أ- القضايا المشار اليها في الفقرتين أ وب من المادة السابقة.

ب - القضايا المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة اذا كان رأي مجلس الخدمة المدنية بشأنها مخالفا لرأي الادارة المختصة.

ج- الخلافات الحاصلة بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة والمعروضة على مجلس الوزراء استنادا لاحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 8 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244843/article/8/