All legislation

مرسوم Decree No. 8325 30/12/1961

تحديد سلسلة فئات ودرجات ورواتب المراقبين في ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
8325
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1591-1592
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11126 تاريخ 10/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8325 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سلسلة فئات ودرجات الرواتب المراقبين في ديوان المحاسبة بالجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصنف المراقبون الحاليون في ملاك ديوان المحاسبة في الدرجات المحدثة في الجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة او الراتب . يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص خاص ويحتفظ المراقب باقدمية المؤهلة للتدرج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الذوق في 30 كانون الاول 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي