The whole text

مرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 5818 / 2001 )

مادة 3:

1­- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

2­ - باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

المادة الثانية من م 5818 ت 29/6/2001

تعطى المكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية وفقا لنظام خاص يصدر بقرار

عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

المادة 3 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244854/article/3/