المادة 1
مادة 1:
اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة, الى 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية),
مرسوم Decree No. 1842 06/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم
14173 تاريخ 29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي
الدولة),
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
وتعديلاته (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة)
لا سيما نظام موظفي التعاونية والجدولين رقم
1 ورقم 2 الملحقين به (تحديد الملاك وسلسلة
الرتب والرواتب),
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في
الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية
والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة
لقانون العمل وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء
زيادة للمتعاقدين والاجراء),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل
سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام
وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات
الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة
للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين), ولا
سيما المادة العاشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 855 تاريخ 19/07/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
200/98-99 تاريخ 29/07/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/10/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة, الى 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية),
مادة 2:
تحول سلسلة رواتب موظفي تعاونية موطفي الدولة وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و3 و 4 وه و 6 و 7 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.
(عدلت بموجب مرسوم 5818 / 2001 )
مادة 3:
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2 - باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
المادة الثانية من م 5818 ت 29/6/2001
تعطى المكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية وفقا لنظام خاص يصدر بقرار
عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان 1 و 2) by مرسوم رقم 5818 تاريخ 29/06/2001, article 1, 05/07/2001
مادة 1: تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999, بحيث تصبحان على الشكل التالي: 1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
مادة 4:
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين بهذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
(عدلت بموجب مرسوم 5818 / 2001 )
مادة 5:
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الآتي:
أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانماية الف ليرة لبنانية.
ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.
هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
ح - لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم, او وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 اذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك التعاونية.
مادة 6:
1 من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
مادة 7:
- يحسم من الراتب الاساسي للموظف:
1 - نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف.
2 - 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب.
3 - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في التعاونية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لموظفيها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.
مادة 8:
1 من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 - 1996 - 1997 و 1998, احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .
2 لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند أ من هذه المادة.
مادة 9:
يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
مادة 10:
يجاز لتعاونية موظفي الدولة بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيح الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
مادة 11:
مع مراعاة احكام المادتين الثامنة والتاسعة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .
بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء جورج قرم