All legislation

قرار Decision No. 7986 16/11/2001

تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
7986
Date
16/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5561-5563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 7986 تاريخ 16/11/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 147 و179 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى جدول رموز انواع التسليفات والقروض "المبين في الفقرة (1) (التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها) من البند (أ) (الالتزامات المباشرة) من المقطع "ثالثا" (التصريح عن الالتزامات) والى الجدولين (رمز نوع القرض) و (Code Type De Credit ) من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 الرمزان التاليان: i- قروض سكنية ممولة من قروض ممنوحة لمصرف الاسكان Credits a l'habitat finances par des prets accordes a la Banque de l'abitat L- عمليات الايجار التمويلى وفقا للقرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 Operations de Credit-Bail suivant la Decision de base No 7540 du 4/3/2000

المادة 2

مادة 2: تعدل العبارة الاخيرة من الفقرة (8) مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) من البند (ب) (الضمانات) من المقطع "ثالثا" (التصريح عن الالتزامات) من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المشار اليه اعلاه بحيث تصبح: 5 عملات للاستلام لقاء عملات للتسليم ­ زبائن ­ " 30320 + 30332" بدلا من: 5 عملات للاستلام لقاء عملات للتسليم ­ زبائن ­"20320 + 20332"

المادة 3

مادة 3: تضاف الى آخر الفقرة (9) (مجموع الضمانات العقارية والضمانات الاخرى) من البند (ب) (الضمانات) من المقطع "ثالثا" (التصريح عن الالتزامات) من النظام المشار اليه اعلاه العبارة التالية: القيم المالية.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى آخر البند (هـ) (تعليمات وايضاحات) من المقطع "ثالثا" (التصريح عن الالتزامات) من النظام المشار اليه اعلاه ما يلي: بالنسبة للقروض الممنوحة مقابل ضمانات نقدية او كفالات مصرفية او سندات خزينة او حكومية مقبولة والمعرف عنها ب (ABC) يجب ان لا يتعدى رصيدها المستعمل قيمة الضمانة المأخوذة والمصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB). وفيما يتعلق بالحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة يراعى مضمون تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 170 تاريخ 20/6/1994 لجهة اخذ الهامش النقدي بعين الاعتبار. في حال لم تكن الضمانة النقدية باسم المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB) ولا يصرح في خانة (تكفل وكفالات) والمعرف عنها بـ (AC) العائدة لصاحب الضمانة النقدية (الكفيل) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة النقدية. - في حال كان رصيد القرض المستعمل اكبر من الضمانة يدرج الرصيد الذي يزيد عن قيمة الضمانة في خانة (مكشوفة) والمعرف عنها بـ (ABL) الا اذا توفرت ضمانات اضافية اخرى عندها يصرح عن الزيادة في الخانة التي تتماشى مع الضمانة الاضافية. بالنسبة للقروض الممنوحة (مقابل قيم مالية) او (مقابل تأمين عقاري) او (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها بـ (AVM وASH وASR) يصرح عن الضمانات المستعملة في خانة (مجموع الضمانات العقارية و الضمانات الاخرى) والمعرف عنها بـ (TSR) باستثناء السندات التجارية المحسومة (ذات الرمز e) التي يصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها بـ (ASR) ولو كانت على المكشوف او بكفالة شخصية وفي هذه الحالةلا يصرح عن اي مبلغ في الخانة المخصصة للضمانات المستعملة. - في حال لم تكن الضمانة المقدمة باسم المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات العقارية والضمانات الاخرى) والمعرف عنها بـ (TSR) فيما لا يصرح عن صاحب الضمانة العينية (الكفيل) في خانة (التكفل والكفالات) والمعرف عنها بـ (AC) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة العينية. ان التزامات العملاء من جراء العمليات لاجل لقاء عملات اخرى المصرح عنها ضمن (الالتزامات غير المباشرة) في خانة العمليات لاجل) المعرف عنها بـ (OT) تتضمن: ­ القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم ­ زبائن). القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30332 (عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم ­ زبائن). القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30350 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام­ زبائن). اما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB) فيتضمن: القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجننية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم ­ زبائن). القيمةالواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30350 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام ­ زبائن). ­ القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30362 (عملات اجنبية للتسليم لقاء عملات اجننية اخرى للاستلام­ زبائن). يصرح عن عمليات الايجار التمويلي بحسب الضمانة المأخوذة مع ذكر رمز نوع القرض (L) لتمييزها عن باقي انواع القروض والتسليفات ويصرح عن هذه الضمانة في الخانة المخصصة لها . اما العمليات التي لا يتوفر كضمانات عنها سوى القيم المؤجرة فيصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها بـ (ASR) وفي المقابل يصرح في خانة (مجموع الضمانات العقارية والضمانات الاخرى) المعرف عنها بـ (TSR) عن القيمة القابلة للاسترداد (valeur recouvrable, recouvrable amount) لهذه القيم كما هي محددة في معايير المحاسبة الدولية (I.A.S) التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان. بالنسبة لفروع المصارف اللبنانية العاملة خارج الاراضي اللبنانية يتم التصريح عن عملائها المدينين لدى فروعها في الخارج اسوة بالعملاء المدينين في الفروع العاملة في لبنان. فيما خص عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية مع حق الرجوع يصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) المعرف عنها بـ (ASR). اما بالنسبة لعمليات صكوك المدونيات المشتراة دون حق الرجوع فلا يصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الا اذا استحقت ولم تسدد حيث يصار الى فصلها عن حسابات صكوك المديونيات ويعاد تصنيفها مع سائر الحسابات المدينة. يقتضي تطابق الارصدة المستعملة والمصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية مع الارصدة المدرجة في بنود (التسليفات والقروض) من الوضعية المالية الانموذح 2010 المعدة وفقا للقواعد المنصوص عنها في معايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول فى لبنان. يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها ما يوازي عشرة ملايين ليرة لبنانية بالرغم من عدم استعمالها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه