المادة 4
مادة 4: يضاف الى آخر البند (هـ) (تعليمات وايضاحات) من المقطع "ثالثا" (التصريح عن الالتزامات) من النظام المشار اليه اعلاه ما يلي: بالنسبة للقروض الممنوحة مقابل ضمانات نقدية او كفالات مصرفية او سندات خزينة او حكومية مقبولة والمعرف عنها ب (ABC) يجب ان لا يتعدى رصيدها المستعمل قيمة الضمانة المأخوذة والمصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB). وفيما يتعلق بالحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة يراعى مضمون تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 170 تاريخ 20/6/1994 لجهة اخذ الهامش النقدي بعين الاعتبار. في حال لم تكن الضمانة النقدية باسم المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB) ولا يصرح في خانة (تكفل وكفالات) والمعرف عنها بـ (AC) العائدة لصاحب الضمانة النقدية (الكفيل) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة النقدية. - في حال كان رصيد القرض المستعمل اكبر من الضمانة يدرج الرصيد الذي يزيد عن قيمة الضمانة في خانة (مكشوفة) والمعرف عنها بـ (ABL) الا اذا توفرت ضمانات اضافية اخرى عندها يصرح عن الزيادة في الخانة التي تتماشى مع الضمانة الاضافية. بالنسبة للقروض الممنوحة (مقابل قيم مالية) او (مقابل تأمين عقاري) او (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها بـ (AVM وASH وASR) يصرح عن الضمانات المستعملة في خانة (مجموع الضمانات العقارية و الضمانات الاخرى) والمعرف عنها بـ (TSR) باستثناء السندات التجارية المحسومة (ذات الرمز e) التي يصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها بـ (ASR) ولو كانت على المكشوف او بكفالة شخصية وفي هذه الحالةلا يصرح عن اي مبلغ في الخانة المخصصة للضمانات المستعملة. - في حال لم تكن الضمانة المقدمة باسم المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات العقارية والضمانات الاخرى) والمعرف عنها بـ (TSR) فيما لا يصرح عن صاحب الضمانة العينية (الكفيل) في خانة (التكفل والكفالات) والمعرف عنها بـ (AC) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة العينية. ان التزامات العملاء من جراء العمليات لاجل لقاء عملات اخرى المصرح عنها ضمن (الالتزامات غير المباشرة) في خانة العمليات لاجل) المعرف عنها بـ (OT) تتضمن: القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم زبائن). القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30332 (عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم زبائن). القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30350 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام زبائن). اما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB) فيتضمن: القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجننية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم زبائن). القيمةالواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30350 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام زبائن). القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30362 (عملات اجنبية للتسليم لقاء عملات اجننية اخرى للاستلام زبائن). يصرح عن عمليات الايجار التمويلي بحسب الضمانة المأخوذة مع ذكر رمز نوع القرض (L) لتمييزها عن باقي انواع القروض والتسليفات ويصرح عن هذه الضمانة في الخانة المخصصة لها . اما العمليات التي لا يتوفر كضمانات عنها سوى القيم المؤجرة فيصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها بـ (ASR) وفي المقابل يصرح في خانة (مجموع الضمانات العقارية والضمانات الاخرى) المعرف عنها بـ (TSR) عن القيمة القابلة للاسترداد (valeur recouvrable, recouvrable amount) لهذه القيم كما هي محددة في معايير المحاسبة الدولية (I.A.S) التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان. بالنسبة لفروع المصارف اللبنانية العاملة خارج الاراضي اللبنانية يتم التصريح عن عملائها المدينين لدى فروعها في الخارج اسوة بالعملاء المدينين في الفروع العاملة في لبنان. فيما خص عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية مع حق الرجوع يصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) المعرف عنها بـ (ASR). اما بالنسبة لعمليات صكوك المدونيات المشتراة دون حق الرجوع فلا يصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الا اذا استحقت ولم تسدد حيث يصار الى فصلها عن حسابات صكوك المديونيات ويعاد تصنيفها مع سائر الحسابات المدينة. يقتضي تطابق الارصدة المستعملة والمصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية مع الارصدة المدرجة في بنود (التسليفات والقروض) من الوضعية المالية الانموذح 2010 المعدة وفقا للقواعد المنصوص عنها في معايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول فى لبنان. يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها ما يوازي عشرة ملايين ليرة لبنانية بالرغم من عدم استعمالها.