المادة 1
عدلت مناهج دبلوم "دكتور في الطب" الذي تمنحه كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4711 28/01/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بعض المواضيع غير المبدئية),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة تاريخ 24/09/1992 (رأي رقم 119),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1993
يرسم ما يأتي:
عدلت مناهج دبلوم "دكتور في الطب" الذي تمنحه كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
صدقت الاختصاصات الطبية التي تمنحها العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم على ان تحدد المناهج التفصيلية لكل منها بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء لاقتراح مجلس الكلية.
عدلت مناهج "دبلوم جراح في طب الاسنان: الذي تمنحه كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.
صدقت مناهج شهادات الدراسات العليا في فرع طب الاسنان وفق الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم على ان تحدد انظمة نيلها ونيل الدكتوراه في طب الاسنان بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3522 تاريخ 31/07/2000, article 1, 10/08/2000
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 4711 تاريخ 28/1/1994 على الوجه التالي: صدقت مناهج شهادات الدراسات العليا في فرع طب الاسنان, باضافة اختصاص شهادة جامعية في تقويم الاسنان الى الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم.
تعدل الجداول رقم (1) (2) (3) و(4) المرفقة بهذا المرسوم بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء لاقتراح مجلس الكلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بأحكامه ابتداء من العام الجامعي 1993-1994
بعبدا في 28 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري