All legislation

مرسوم Decree No. 4711 28/01/1994

تعديل مناهج دبلوم "دكتور في الطب" ومناهج دبلوم "جراحفي طب الاسنان" وتصديق مناهج الاختصاصات في فرعي الطبوطب الاسنان في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4711
Date
28/01/1994
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1994, p. 128/155
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3522 تاريخ 31/07/2000 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4711 تاريخ 28/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بعض المواضيع غير المبدئية),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة تاريخ 24/09/1992 (رأي رقم 119),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت مناهج دبلوم "دكتور في الطب" الذي تمنحه كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

صدقت الاختصاصات الطبية التي تمنحها العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم على ان تحدد المناهج التفصيلية لكل منها بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء لاقتراح مجلس الكلية.

المادة 3

عدلت مناهج "دبلوم جراح في طب الاسنان: الذي تمنحه كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

صدقت مناهج شهادات الدراسات العليا في فرع طب الاسنان وفق الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم على ان تحدد انظمة نيلها ونيل الدكتوراه في طب الاسنان بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 5

تعدل الجداول رقم (1) (2) (3) و(4) المرفقة بهذا المرسوم بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء لاقتراح مجلس الكلية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بأحكامه ابتداء من العام الجامعي 1993-1994

بعبدا في 28 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري