The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 In force

المادة 12

المادة 12

ترسل مراكز الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية كل عشرة ايام مباشرة الى دائرة مراقبة الجباية الشكات المصرفية المسلمة اليها مع مستنداتها المذكورة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار, وعلى دائرة مراقبة الجباية ايداع الشكات المصرفية محتسب المالية المركزي فور تسلمها اياها وبدون اي تأخير.

المادة 12 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244882/article/12/