All legislation

قرار Decision No. 12 18/01/1988

تحديد اصول ووسيلة استيفاء رسم المغادرة

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
18/01/1988
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1988, p. 99-100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يستوفي رسم المغادرة المفروض بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته بطريقة شبك طابع خاص .

المادة 2

تقوم شركات النقل الجوي والبحري ومكاتب التسفير العاملة في لبنان بشراء الطابع الخاص برسم المغادرة من مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتتولى مهمة بيعه من المسافرين.

المادة 3

يتم شبك الطابع الخاص ببطاقة السفر عند بيعها من المسافرين مباشرة بواسطة مكاتب التسفير المرخصة, او عند قيام مكاتب شركات النقل الجوي والبحري بتحضير معاملة مغادرة المسافرين.

المادة 4

يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بشراء الطابع الخاص برسم المغادرة وبالخضوع لاجراءات الرقابة المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.

المادة 5

تتولى الشركات والوكالات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات سفر المغادرين من المرافىء الجوية والبحرية كما تتولى تعطيل كل من شقي الطابع الخاص برسم المغادرة وذلك بالتاريخ وبواسطة خاتم من المطاط.

المادة 6

تتولى مراكز الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية حفظ السجلات الخاصة بالمسافرين المغادرين وعليها وضع هذه السجلات ونسخ البيانات بالمغادرين المسلمة اليها من شركات ووكالات النقل العاملة في المرافىء المذكورة بتصرف مراقبي الجباية عند الطلب .

المادة 7

تتولى كل من شركات ووكالات النقل الجوي او البحري العاملة في لبنان:

1- اعداد بيانات اسمية يومية بالمسافرين المعفيين من الرسم المفروض بموجب القانون 27/67 تاريخ 8 أيار 1967 وتعديلاته مع تحديد سبب الاعفاء تجاه اسم كل مسافر وابلاغ دائرة مراقبة الجباية نسخة عن مجموع البيانات العائدة لشهر معين وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالي.

2- ايداع دائرة مراقبة الجباية شهريا بيانات تفصيلية باسماء المغادرين على متن كل طائرة او باخرة وذلك قبل العاشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني.

3- ايداع نسخة ثانية عن تلك البيانات مركز الامن العام في المرفأ المعني يوميا.

المادة 8

يكلف موظفو الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية بمراقبة شبك الطابع الخاص وقطع القسيمة المختصة بالطابع والتي لا تحمل اي رسم وتحفظها في غلاف خاص , ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية المسلكية والحاق الضرر بالاموال العمومية والملاحقة امام ديوان المحاسبة ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يثبت تسديده الرسم او مبرر اعفائه (القرار رقم 606/ تاريخ 26/2/1969).

المادة 9

تسلم مراكز الامن العام في هذه المرافىء مباشرة الى دائرة مراقبة الجباية شق القسيمة الثاني المقتطع من الطابع الخاص برسم المغادرة وذلك قبل الخامس من الشهر الذي يلي الشهر المعني.

المادة 10

على الدوائر المختصة في المديرية العامة للطيران المدني او في المديرية العامة للنقل ايداع دائرة مراقبة الجباية بيانا احصائيا شهريا مفصلا بعدد مغادري الاراضي اللبنانية عبر المرافىء الجوية والبحرية, وذلك قبل الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني.

المادة 11

عند افتقار شركات النقل ووكالات السفر الى الطابع الخاص نتيجة لظروف قاهرة تستوفي كل شركة نقل رسم المغادرة من المسافرين بوسائلها, على ان تنظم كل اسبوع بالقيمة المستوفاة شكا مصرفيا باسم امين صندوق الخزينة المركزي من المصرف المعتمد لديها ومحجوزا منه او مسحوبا على مصرف لبنان, وتسلمه مرفقة به اللوائح التفصيلية باسماء المغادرين لكل رحلة الى مراكز الامن العام في المرفأ المعني وهذا التدبير لا يعفي الشركات المعنية من موجب تقديم البيانات المنصوص عنها في المادة السابعة.

المادة 12

ترسل مراكز الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية كل عشرة ايام مباشرة الى دائرة مراقبة الجباية الشكات المصرفية المسلمة اليها مع مستنداتها المذكورة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار, وعلى دائرة مراقبة الجباية ايداع الشكات المصرفية محتسب المالية المركزي فور تسلمها اياها وبدون اي تأخير.

المادة 13

يخضع المغادرون بطريق الجو او البحر على متن طائرة او مروحية خاصة او مركب بحري خاص للرسم المقرر على المسافرين في الدرجة الاولى.

المادة 14

تتولى دائرة مراقبة الجباية تدقيق القسائم المقتطعة والمسلمة اليها بموجب المادة الثامنة من هذا القرار, على ان تقوم بوضع محضر مفصل في نهاية كل فصل, وبتنظيم تقرير المادة الرابعةف سنوي وعندما تدعو الحاجة الى ذلك يتضمن نتائج الرقابة والاقتراحات والملاحظات المتعلقة بهذه المهمة والآيلة الى حسن تنفيذها.

المادة 15

يتم اتلاف القسائم المقتطعة والمسلمة لدائرة مراقبة الجباية وفاقا لاصول تحدد بقرار لاحق من مدير المالية العام وذلك بواسطة لجنة تؤلف لهذا الغرض .

المادة 16

توزع المهام على موظفي دائرة الجباية بموجب مذكرة تصدر عن رئيس مصلحة الخزينة بناء على اقتراح رئيس الدائرة المذكورة.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم