المادة 13
يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بمجرد الاعلان عن هويتهم للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لدخول المنطقة المحرمة وهم:
آ- المديرية العامة للطيران المدني:
1- المدير العام للطيران المدني.
2- مدير المطارات.
3- رئيس مطار بيروت الدولي.
4- نواب رئيس مطار بيروت الدولي.
ب - قيادة الجيش .
1- قائد الجيش.
2- رئيس الاركان في الجيش.
3- قائد منطقة جبل لبنان العسكرية.
4- قائد منطقة بيروت العسكرية .
5- قائد الدفاع الجوي.
ج- وزارة العدلية:
1- رئيس مجلس القضاء الاعلى.
2- مدعي عام التمييز.
3- المدعي العام العسكري.
4- مدعي عام جبل لبنان والمحامون العامون.
5- قضاة التحقيق في جبل لبنان.
د- وزارة الداخلية:
1- محافظ جبل لبنان.
2- المدير العام لقوى الامن الداخلي.
3- المدير العام للامن العام .
4- المفتش العام لقوى الامن الداخلي.
5- قائد الدرك.
6- قائد الشرطة القضائية.
7- رئيس هيئة الاركان في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ه- وزارة المالية:
1- رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك.
2- المدير العام للجمارك.
3- المدير الاقليمي للجمارك .
و- وزارة الصحة:
- مدير عام الصحة.
ز- وزارة السياحة:
- مدير عام السياحة.
ح- وزارة الخارجية والمغتربين:
1- امين عام الخارجية.
2- مدير المراسم.
ط- رئاسة الجمهورية:
1- المدير العام لرئاسة الجمهورية.
2- مدير عام المراسم في القصر الجمهوري.
ي- رئاسة الوزراء:
- الامين العام لرئاسة الوزراء.
ك- رؤساء الاجهزة الرسمية العاملين في المطار.
ل- عناصر قوى الامن الداخلي والشعبة الثانية والامن العام المكلفين بمهمة رسمية او في الظروف الاستثنائية ذات علاقة مباشرة بأمن البلاد او حفاظا على حياة شخصيات سياسية وذلك بموجب امر مهمة يقضي تصديقه مسبقا لدى رئيس الجهاز المختص في المطار وعلى مسؤوليته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ل) by قرار رقم 11 تاريخ 04/02/1975, article 1, 20/03/1975
تعدل المادة 13 الفقرة ل. من القرار رقم 153/1 تاريخ 14/9/1974 بحيث تقرأ كما يلي: ل - عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام المكلفين بمهمة رسمية او في الظروف الاستثنائية ذات العلاقة المباشرة بأمن البلاد او حفاظا على حياة شخصيات سياسية وذلك بموجب امر مهمة يقضي تصديقه مسبقا لدى رئيس الجهاز المختص في المطار وعلى مسؤوليته. م- عناصر الشعبة الثانية عند ابراز بطاقة شخصية صادرة عن قيادة الجيش تثبت ان- المكلف بمهمة هو من عناصر الشعبة المذكورة. والباقي دون تعديل.