All legislation

قرار Decision No. 153 14/09/1974

تعريف وتحديد المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي وشروط كيفية الدخول اليها

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
14/09/1974
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1975, p. 32-37
Status
In force
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 03/03/1975 (Art. 10)
قرار رقم 11 تاريخ 04/02/1975 (Art. 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على القرار عدد 328 تاريخ 7 نيسان 1955 (النظام الداخلي

للمطار)

بناء على مقررات لجنة امن مطار بيروت الدولي المتخذة بموجب

المحضر رقم 7037/8 تاريخ 10/9/1974

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي, هي الاماكن التي تؤلف جزءا من المطار المذكور وتخضع للقيود التالية:

آ- القيود الخاصة بالجمارك

ب - القيود الخاصة بالامن العام

ج- القيود الخاصة بادارة المطار تؤلف المنطقة المحرمة منطقة جمركية بشكل لا يتعارض مع حرية المصالح العامة الاخرى في ممارسة تطبيق القوانين والانظمة الخاصة بها.

المادة 2

تحدد المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي كما يلي:

آ- داخل محطة المطار: وتشمل المناطق التالية:

1- القسم المخصص للمسافرين من القاعة العامة.

2- قاعة الذهاب في الطابق الارضي من الجناح الشرقي

3- قاعة الذهاب في الطابق الاول من الجناح الشرقي

4- قاعة الترانزيت

5- منطقة المهابط في الطابق الارضي حتى المنفذ المؤدي الى ساحة الطائرات .

6- من مدخل قاعة الحجر الصحي لجهة ساحة الطائرات حتى المنفذ المؤدي الى السيارات من قاعة المعاينة الجمركية في الوصول.

7- مركز تموين الطائرات التابع لادارة المطعم.

ب - خارج المحطة: وتشمل المناطق التالية:

1- ساحات وقوف الطائرات والممرات المؤدية الى المدارج,

والمدارج المعدة لهبوط واقلاع الطائرات وجميع الاراضي والساحات الواقعة ضمنها وعند اطرافها المسورة او المشرطة او

المحددة بأي شكل آخر.

2- الخطائر والمستودعات والابنية التي لها منافذ الى المنطقة

المبينة في الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 3

تحدد المنافذ الرسمية المؤدية الى المنطقة المحرمة, داخل محطة المطار وخارجها, بموجب تعليمات خطية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي, بعد استطلاع رأي لجنة امن المطار المؤلفة بموجب القرار رقم 28/1 تاريخ 19 شباط 1971

المادة 4

يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للتقيدات المحددة في هذا القرار, ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة عن رئاسة المطار, مع مراعاة نصوص المواد 6 ,12 و13 من هذا القرار.

المادة 6

يصرح للمسافر بالدخول الى القاعة العامة - القسم المخصص للمسافرين اذا ابرز تذكرة سفر صالحة, بالاضافة الى وثيقة تخوله الخروج من البلاد - (جواز سفر, او تذكرة مرور او تذكرة الهوية للبنانيين المسافرين الى بعض البلدان- العربية المعقودة معها اتفاقات خاصة).

المادة 7

باستثناء موظفي الجمارك وعناصر قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين والعمال المختصين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ومستخدمي وعمال شركات الطيران والعاملين بحكم وظائفهم داخل المنطقة المحرمة, يحظر تجاوز المنافذ المؤدية من داخل المحطة الى ساحة الطائرات , ويتوجب على موظفي المصالح المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, اخذ موافقة برج مراقبة مطار بيروت الدولي مسبقا حول كل مهمة تستدعي انتقال دورياتها او افرادها بواسطة السيارات او الآليات الاخرى خارج نطاق ساحات وقوف الطائرات بين المدارج والممرات والطرقات والاراضي الواقعة ضمنها او المحيطة بها.

المادة 8

تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.

المادة 9

تعلق البطاقات الدائمة على الصدر من قبل حامليها اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة, باستثناء عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وحراس الطيران المدني.

المادة 10

Amended 03/04/1975

يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب

بطاقات سنوية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي.

1- ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي العاملين بصورة

دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء آمر الفصيلة.

- المفوضون والمفتشون وافراد الامن العام العاملين بصورة

دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس الدائرة.

- رؤساء الدوائر والمراقبين والمساعدين والخفراء العاملين

بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس المصلحة.

- الموظفون التابعون لمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملين في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها.

2- مستخدمي الشركات والمؤسسات العاملة في المطار داخل

المنطقة المحرمة بناء على طلب مدير الشركة او المؤسسة وبعد موافقة رئاسة مطار بيروت الدولي. شرط ارتداء هؤلاء

المستخدمين اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة. باستثناء كبار

المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا اشارات على الصدر وترمز

الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها.

وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت

الدولي.

3- مستخدمي مكاتب السياحة والتسفير وفقا للنظام الخاص

الصادر لهذه الغاية عن وزيري الاشغال العامة والنقل والسياحة

بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16 نيسان سنة 1974

4- ممثلي الشركات صانعة الطائرات والمعتمدين في لبنان.

5- مالكي الطائرات الخاصة المقيمين في لبنان والتي تبيت

طائراتهم في مطار بيروت الدولي.

6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملين في لبنان

والعاملين لديها.

7- معتمدي رؤوساء الدول العربية المعترف بهم من قبل وزارة

الخارجية والمغتربين.

8- ناقلي البريد السياسي على ان تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية والمغتربين.

9- في الحالات غير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير

العام للطيران المدني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/04/1975 · the Lebanese University's text

    يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب

    بطاقات سنوية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي.

    1- ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي العاملين بصورة

    دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء آمر الفصيلة.

    - المفوضون والمفتشون وافراد الامن العام العاملين بصورة

    دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس الدائرة.

    - رؤساء الدوائر والمراقبين والمساعدين والخفراء العاملين

    بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس المصلحة.

    - الموظفون التابعون لمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملين في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها.

    2- مستخدمي الشركات والمؤسسات العاملة في المطار داخل

    المنطقة المحرمة بناء على طلب مدير الشركة او المؤسسة وبعد موافقة رئاسة مطار بيروت الدولي. شرط ارتداء هؤلاء

    المستخدمين اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة. باستثناء كبار

    المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا اشارات على الصدر وترمز

    الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها.

    وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت

    الدولي.

    3- مستخدمي مكاتب السياحة والتسفير وفقا للنظام الخاص

    الصادر لهذه الغاية عن وزيري الاشغال العامة والنقل والسياحة

    بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16 نيسان سنة 1974

    4- ممثلي الشركات صانعة الطائرات والمعتمدين في لبنان.

    5- مالكي الطائرات الخاصة المقيمين في لبنان والتي تبيت

    طائراتهم في مطار بيروت الدولي.

    6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملين في لبنان

    والعاملين لديها.

    7- معتمدي رؤوساء الدول العربية المعترف بهم من قبل وزارة

    الخارجية والمغتربين.

    8- ناقلي البريد السياسي على ان تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية والمغتربين.

    9- في الحالات غير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير

    العام للطيران المدني.

  2. Version 2.0 · from 03/04/1975 · Replaced by قرار رقم 19 تاريخ 03/03/1975, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 11

يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات مؤقتة تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي.

1- اصحاب الصحف والمحررين ومصوري الصحف والتلفزيون القادمين بمهمة صحفية شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الانباء.

2- ممثلي المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفين باستقبال الجوقات والفنانين كلما دعت الحاجة الى ذلك, شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة.

3- الاشخاص والآليات العاملين لدى الورش والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار.

4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لامور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او البريد الدبلوماسي.

5- الاشخاص والسيارات في الحالات الغير وارد ذكرها اعلاه والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او لنائبه المناوب في حال غيابه.

المادة 12

يصرح للدبلوماسيين المعتمدين في لبنان وعائلاتهم الحاملين بطاقات بيضاء صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين بالدخول الى قاعة الوصول وقاعة المسافرين فقط.

المادة 13

يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بمجرد الاعلان عن هويتهم للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لدخول المنطقة المحرمة وهم:

آ- المديرية العامة للطيران المدني:

1- المدير العام للطيران المدني.

2- مدير المطارات.

3- رئيس مطار بيروت الدولي.

4- نواب رئيس مطار بيروت الدولي.

ب - قيادة الجيش .

1- قائد الجيش.

2- رئيس الاركان في الجيش.

3- قائد منطقة جبل لبنان العسكرية.

4- قائد منطقة بيروت العسكرية .

5- قائد الدفاع الجوي.

ج- وزارة العدلية:

1- رئيس مجلس القضاء الاعلى.

2- مدعي عام التمييز.

3- المدعي العام العسكري.

4- مدعي عام جبل لبنان والمحامون العامون.

5- قضاة التحقيق في جبل لبنان.

د- وزارة الداخلية:

1- محافظ جبل لبنان.

2- المدير العام لقوى الامن الداخلي.

3- المدير العام للامن العام .

4- المفتش العام لقوى الامن الداخلي.

5- قائد الدرك.

6- قائد الشرطة القضائية.

7- رئيس هيئة الاركان في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

ه- وزارة المالية:

1- رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك.

2- المدير العام للجمارك.

3- المدير الاقليمي للجمارك .

و- وزارة الصحة:

- مدير عام الصحة.

ز- وزارة السياحة:

- مدير عام السياحة.

ح- وزارة الخارجية والمغتربين:

1- امين عام الخارجية.

2- مدير المراسم.

ط- رئاسة الجمهورية:

1- المدير العام لرئاسة الجمهورية.

2- مدير عام المراسم في القصر الجمهوري.

ي- رئاسة الوزراء:

- الامين العام لرئاسة الوزراء.

ك- رؤساء الاجهزة الرسمية العاملين في المطار.

ل- عناصر قوى الامن الداخلي والشعبة الثانية والامن العام المكلفين بمهمة رسمية او في الظروف الاستثنائية ذات علاقة مباشرة بأمن البلاد او حفاظا على حياة شخصيات سياسية وذلك بموجب امر مهمة يقضي تصديقه مسبقا لدى رئيس الجهاز المختص في المطار وعلى مسؤوليته.

المادة 14

البطاقات الدائمة:

تقدم طلبات البطاقات الدائمة في ضوء الشروط المار ذكرها

في المادة العاشرة اعلاه, الى رئاسة مطار بيروت الدولي قبل

نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة او كلما قضت الحاجة الى ذلك وتكون على اربع نسخ مرفقة بالمستندات التالية:

1- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهرين.

2- رسمين شمسيين مصدقين من قبل المراجع او الشركة او المؤسسة التي ينتمي اليها صاحب العلاقة.

3- شهادة طبية تثبت ان صاحب العلاقة سليم وخال من الامراض السارية.

4- افادة من الضمان الاجتماعي تثبت ان صاحب العلاقة منتسب اليه وذلك في حال ضرورة الانتساب.

5- اجازة عمل للمستخدمين الاجانب .

6- المستندات الاخرى المفروضة في المادة العاشرة اعلاه لبعض اصحاب العلاقة او التي تفرضها الانظمة الخاصة بهذا الصدد. يستثنى الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الاولى من المادة العاشرة اعلاه من وجوب تقديم المستندات المشار اليها في الفقرات : 1 و2 و3 و4 و5 المذكورة في هذه المادة. ويستثنى الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات 8 و9 من المادة العاشرة اعلاه من وجوب تقديم المستندات المشار اليها في الفقرات 3 و4 و5 المذكورة في هذه المادة.

المادة 15

ترسل رئاسة مطار بيروت الدولي لائحة بالبطاقات السنوية المطلوبة الى كل من رئاسة مصلحة الجمارك ورئاسة دائرة الامن العام لاخذ موافقتهما.

المادة 16

على المسؤولين في الشركات او المؤسسات او مكاتب السفر والتسفير العاملين في مطار بيروت الدولي سحب البطاقات الدائمة المعطاة الى المستخدمين او العمال الذين يتركون عملهم لديهم وايداعها رئاسة المطار. وفي حال عدم تمكنهم من الحصول على البطاقات المذكورة من اصحاب العلاقة اعلام رئاسة المطار فورا التي تقوم بدورها باعلام الادارات الاخرى المعنية.

المادة 17

تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 2 و4 من المادة الحادية عشرة, عن رئيس مطار بيروت الدولي شرط ان لا تتعدى الشهر الواحد.

المادة 18

تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 2 و4 من المادة الحادية عشرة, عن نائب رئيس مطار بيروت الدولي المناوب في حال غياب رئيس المطار, شرط ان لا تتعدى الثلاثة ايام.

المادة 19

تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 1 و5 من المادة الحادية عشرة, عن رئيس المطار او نائبه المناوب في حال غيابه لمدة لا تتعدى الثلاثة ايام.

المادة 20

يذكر على البطاقة المؤقتة رقم هوية صاحب العلاقة او رقم جواز السفر, ويحظر تمديد العمل بها ما لم تصدر بطاقة مؤقتة جديدة.

المادة 21

ان جميع البطاقات المؤقتة خاضعة لموافقة مصلحة الجمارك والامن العام وفقا للمسؤوليات المحددة لكل منها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 22

تسحب البطاقة المؤقتة من حاملها عند انتهاء مفعولها, من قبل الموظف المكلف بمراقبة المداخل, وذلك عند الخروج.

المادة 23

تقع تحت طائلة العقوبات المخالفات التالية:

الفئة الاولى:

1- عدم ارتداء البزة الرسمية والقبعة ووضع الشارة على الصدر.

2- دخول الافراد ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة من

غير المنافذ المحددة لهذه الغاية.

3- استعمال البطاقات السنوية او المؤقتة لغير الامكنة المحددة في البطاقات .

4- استعمال البطاقة لغير الغاية الممنوحة من اجلها.

الفئة الثانية:

1- استعمال بطاقة عائدة للغير بدون علم صاحبها.

2- استعمال بطاقة عائدة للغير بعلم صاحبها.

3- تزوير البطاقة

المادة 24

العقوبات:

آ- تعاقب مخالفات الفئة الاولى الواردة في المادة 23 من هذا

القرار وفقا لما يلي:

البطاقة الدائمة:

1- يمنع حامل البطاقة من دخول المطار لمدة اسبوع عند اول

مخالفة.

2- يمنع حامل البطاقة من دخول المطار لمدة شهر عند ثاني

مخالفة.

3- يمنع حامل البطاقة نهائيا من دخول المطار وتحجز بطاقته عند ثالث مخالفة.

للبطاقة المؤقتة:

1- تحجز البطاقة فورا ولا يعطى بطاقة ثانية للغاية التي اعطيت من اجلها البطاقة الاولى الا بعد مضي شهر, واذا كان حاملها تابع لمؤسسة رسمية او خاصة يوجه كتاب بالمعنى الى رئيس المؤسسة.

2- في حال تكرار المخالفة تصدر مذكرة بعدم منح المخالف

بطاقات مؤقتة في المستقبل.

ب - تعاقب مخالفات الفئة الثانية الواردة في المادة 23 من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- فيما يعود للفقرة الاولى من الفئة الثانية:

يجري التحقيق بموجب محضر وتضبط البطاقة ويمنع صاحب البطاقة من الدخول الى المطار لمدة اسبوع.

2- فيما يعود للفقرتين 2 و3 من الفئة الثانية:

يجري التحقيق بموجب محضر وتضبط البطاقة ويمنع صاحب البطاقة من الدخول الى المطار نهائيا.

المادة 25

يمكن لرئاسة مصلحة الجمارك ولرئاسة دائرة الامن العام الطلب الى رئاسة المطار سحب البطاقة الدائمة من شخص لاسباب عائدة للجمارك او الامن العام ويمكن سحب البطاقة من قبل رئاسة المطار عند مخالفة النطام الداخلي للمطار.

المادة 26

تلغى جميع التدابير التي تتعارض مع نصوص هذا القرار.

المادة 27

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 14 ايلول سنة 1974 وزير الاشغال العامة والنقل فؤاد غصن