The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي كما يلي:

آ- داخل محطة المطار: وتشمل المناطق التالية:

1- القسم المخصص للمسافرين من القاعة العامة.

2- قاعة الذهاب في الطابق الارضي من الجناح الشرقي

3- قاعة الذهاب في الطابق الاول من الجناح الشرقي

4- قاعة الترانزيت

5- منطقة المهابط في الطابق الارضي حتى المنفذ المؤدي الى ساحة الطائرات .

6- من مدخل قاعة الحجر الصحي لجهة ساحة الطائرات حتى المنفذ المؤدي الى السيارات من قاعة المعاينة الجمركية في الوصول.

7- مركز تموين الطائرات التابع لادارة المطعم.

ب - خارج المحطة: وتشمل المناطق التالية:

1- ساحات وقوف الطائرات والممرات المؤدية الى المدارج,

والمدارج المعدة لهبوط واقلاع الطائرات وجميع الاراضي والساحات الواقعة ضمنها وعند اطرافها المسورة او المشرطة او

المحددة بأي شكل آخر.

2- الخطائر والمستودعات والابنية التي لها منافذ الى المنطقة

المبينة في الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244885/article/2/