The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 In force

المادة 24

المادة 24

العقوبات:

آ- تعاقب مخالفات الفئة الاولى الواردة في المادة 23 من هذا

القرار وفقا لما يلي:

البطاقة الدائمة:

1- يمنع حامل البطاقة من دخول المطار لمدة اسبوع عند اول

مخالفة.

2- يمنع حامل البطاقة من دخول المطار لمدة شهر عند ثاني

مخالفة.

3- يمنع حامل البطاقة نهائيا من دخول المطار وتحجز بطاقته عند ثالث مخالفة.

للبطاقة المؤقتة:

1- تحجز البطاقة فورا ولا يعطى بطاقة ثانية للغاية التي اعطيت من اجلها البطاقة الاولى الا بعد مضي شهر, واذا كان حاملها تابع لمؤسسة رسمية او خاصة يوجه كتاب بالمعنى الى رئيس المؤسسة.

2- في حال تكرار المخالفة تصدر مذكرة بعدم منح المخالف

بطاقات مؤقتة في المستقبل.

ب - تعاقب مخالفات الفئة الثانية الواردة في المادة 23 من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- فيما يعود للفقرة الاولى من الفئة الثانية:

يجري التحقيق بموجب محضر وتضبط البطاقة ويمنع صاحب البطاقة من الدخول الى المطار لمدة اسبوع.

2- فيما يعود للفقرتين 2 و3 من الفئة الثانية:

يجري التحقيق بموجب محضر وتضبط البطاقة ويمنع صاحب البطاقة من الدخول الى المطار نهائيا.

المادة 24 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244885/article/24/