المادة 5
يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة عن رئاسة المطار, مع مراعاة نصوص المواد 6 ,12 و13 من هذا القرار.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 In force
يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة عن رئاسة المطار, مع مراعاة نصوص المواد 6 ,12 و13 من هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244885/article/5/