The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 In force

المادة 7

المادة 7

باستثناء موظفي الجمارك وعناصر قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين والعمال المختصين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ومستخدمي وعمال شركات الطيران والعاملين بحكم وظائفهم داخل المنطقة المحرمة, يحظر تجاوز المنافذ المؤدية من داخل المحطة الى ساحة الطائرات , ويتوجب على موظفي المصالح المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, اخذ موافقة برج مراقبة مطار بيروت الدولي مسبقا حول كل مهمة تستدعي انتقال دورياتها او افرادها بواسطة السيارات او الآليات الاخرى خارج نطاق ساحات وقوف الطائرات بين المدارج والممرات والطرقات والاراضي الواقعة ضمنها او المحيطة بها.

المادة 7 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244885/article/7/