المادة 106
1- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بتقديم معاملات مبسطة لتخليص بعض أنواع البضائع على أن تستكمل بصورة لاحقة بتقديم البيانات التفصيلية العائدة لها, سواء بشكل إفرادي أو دوري. تعتبر معاملات البيانات التفصيلية اللاحقة, مع المعاملات المبسطة, كمعاملة واحدة وتنتج العملية مفاعيلها بتاريخ تسجيل المعاملة المبسطة.
2 - يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع راي مدير الجمارك العام, شكل المعامللات المبسطة وأصول تقديمها وتسديدها وأنواع البضائع التي تتناولها.
3 - يمكن الإذن بالتسليم المباشر للبضائع الواردة أو الصادرة بعد تسجيل البيان وقبل انجاز مراحل معاملة التخليص وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم.