The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 117

المادة 117

1­- يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة 113 أن يقدموا للجمارك امر التسليم العائد للبضائع.

2­ - ان تجيير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية.

ويخضع امر التسليم لذات الاحكام التي ترعى وثيقة الشحن والمعينة في المادة 201 من قانون التجارة البحرية.

3­ - ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم او لحامله وفقا لاحكام المادة 201 من قانون التجارة البحرية, ولا يترتب على الجمارك أي تدقيق بشأن الملكية الفعلية للبضاعة.

المادة 117 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/117/