The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 127

المادة 127

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يتوجب على كل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص , وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها.

2- يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361 , اذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في اي وقت كان دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361.

نص مرتبط:شروط مسك السجلات من قبل مخلصي البضائع المرخصين

المادة 127 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/127/