المادة 130
1 - تفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة:
1 - الانذار الخطي.
2 - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
3 - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
4 - سحب الترخيص .
2 - تفرض هذه العقوبات المسلكية, باستثناء عقوبة سحب الترخيص , بقرار من مدير الجمارك العام.
أما عقوبة سحب الترخيص فتفرض بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.
3 - تحدد بقرار من مدير الجمارك العام العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم, في حال ارتكابهم اية مخالفة تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك بما في ذلك سحب البطاقات الشخصية منهم بصورة نهائية, عند الاقتضاء.
نص مرتبط:العقوبات المسلكية بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل اصحاب العلاقة او شركات الترانزيت ومساعديهم