المادة 132
إن قرارات التوقيف مؤقتأ عن العمل التي يصدرها مدير الجمارك العام وكذلك قرارات سحب الترخيص من مخلص البضائع, التي يصدرها المجلس الأعلى للجمارك, لا تعطي الحق بأي تعويض من اي نوع كان للعطل او الضرر, إنما تقبل المراجعة ضدها أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة.