المادة 136
يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, أن يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثانية على الأقل, وكذلك لضباط الجمارك, الذين أنهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الإحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لأسباب غير تأديبية, بعد اكمالهم خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات, بمزاولة مهنة تخليص بضائع اذا طلبوا ذلك خطيا, وذلك دون الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 119.