المادة 138
1- بعد تسجيل البيانات تستطيع الجمارك, إذا رأت ذلك مفيدا, معاينة البضائع المصرح عنها.
2 - تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويتم ذلك داخل نطاق المكاتب الجمركية والامكنة التابعة لها وعند دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها.
3 - إن حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد, غير أن هذا الكشف يمكن أن يكون جزئيا أو كليا حسب تقدير المصلحة أو وفقا للتعليمات التي تضعها الإدارة, ويحق للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب المعاينة الكاملة.
4 - يراعى في وضع التعليمات المذكورة في الفقرة السابقة ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة ويسترشد في ذلك بالاساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع الواجب معاينتها والحد اللازم للتدقيق والمعاينة.
5 - باستطاعة المصلحة, فضلا عن المعاينة الجمركية, ان تلجأ الى معاينة صحية للبضائع او الى تحليلها, عند الشك في أن تكون مضرة بالصحة العامة.