The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 144

المادة 144

1­ - يمكن للجمارك إتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والانظمة.

2­ - يجري الإتلاف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العام ويتم على نفقة صاحب البضاعة, على أن يجري إخطاره لحضور عملية الإتلاف, وفي حال تخلفه تتم العملية في غيابه ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة.

3­ - يمكن فرض إعادة تصدير البضاعة بدلا من إتلافها, اذا كان من شأن الاتلاف الاضرار بالبيئة, وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

نص مرتبط:اتلاف البضائع المخالفة للقوانين والانظمة او فرض اعادة تصديرها

المادة 144 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/144/