The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 167

المادة 167

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال الى مقدم المعاملة.

المادة 167 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/167/