المادة 171
1 - اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق, يلاحق مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون.
2 - يستطيع مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة إكراه بحق المدين الأصلي او كفيله.
3 - على مدير أو رئيس الجمارك الإقليمي أن يصدر هذه المذكرة بشكل نسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة ولكي يكون هذا الأمر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر على النسخة الاصلية القاضي المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم.
4 - يستطيع المكلف الصادرة بحقه مذكرة اكراه في هذه الحالة, أن يعترض أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف تأمينأ يعادل قيمة السندات غير المدفوعة.
5 - ان مذكرات الإكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
6 - تبقى مذكرات الاكراه محافظة على قوتها التنفيذية طالما لم تلغ بقرار قضائي أو لم تمر عليها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 388 من هذا القانون.