المادة 176
1 - يجوز إدخال البضائع, أو نقلها من مكان الى آخر في لبنان أو خارجه, مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة, شرط تقديم تعهدات مكفولة أو ضمان الرسوم نقدا أو بكفالات مصرفية.
يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.
2 - إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.