The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 181

المادة 181

لا تخضع, مبدئيا, البضائع العابرة بالترانزيت لقيود المنع المطبقة على استيراد البضائع او تصديرها الا انه تحرم حكما من وضع الترانزيت:

أ­ - البضائع المحرومة من هذا الوضع بموجب القوانين والأنظمة المطبقة او بموجب القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

ب­ - البضائع الممنوع عبورها تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها.

تدخل ضمن هذه الفئة الأخيرة:

­- البضائع التي تحمل دلالات كاذبة عن المصدر او المنشأ الأجنبي, او تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك تطبيقا لأحكام المادة 63 من هذا القانون.

­- البضائع التي تحمل, هي نفسها او على غلافاتها, علامات او دلالات كاذبة من شائها ان توهم أنها صنعت في لبنان أو ان منشأها لبنان, وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.

المادة 181 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/181/