المادة 2
1- تمارس الجمارك عملها, وفقا لأحكام هذا القانون, على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي والأجواء اللبنانية والمياه الاقليمية والمنطقة المحاذية لها.
2- يجوز ان تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق واسواق حرة, تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لأحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.
3- تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض انواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.
ان تحديد هذا النطاق وأنواع البضائع الخاضعة للرقابة فيه وأصول هذه الرقابة محددة في الباب السابع من هذا القانون.