المادة 200
1 - لا تقبل البضائع في المستودع العمومي او في المستودع الخصوصي أو في المستودع المخصص او في المستودع الصناعي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
2 - تجري المعاينة وفقا للقواعد المحددة في المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
3 - تتولى الجمارك من أجل مراقبة حركة البضائع, تنظيم سجل خاص تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بها ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الأجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم بإحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.