المادة 207
عند انتهاء المدة المحددة للمستودع العمومي, يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم وفي غير هاتين الحالتين, تصفى الرسوم حكما على أساس التعريفة المعمول بها حين إنتهاء مهلة الايداع القانونية, وينذر المودع لتأديتها خلال شهر واحد فإذا لم يقم بذلك, يصار إلى بيع البضائع بالمزاد العلني وتصفى رسومها وفقا للتعريفة بتاريخ البيع وعلى أساس ثمن البيع ويودع حاصل البيع, يعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها, بصورة أمانة, في صندوق الجمرك, لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة, يعود حاصل البيع, بصورة نهائية, الى الخزينة العامة.
ان البضائع المقيد استيرادها لا يمكن بيعها للاستهلاك المحلي إلا في حال رفع القيد عنها, والا يعاد تصديرها.