The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 233

المادة 233

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها او طرحها في الاستهلاك او وضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع.

الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة الى المستودع.

2- تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى المقاصة ومنتجات التقاص، الأصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال المؤقت مع مراعاة الشروط الخاصة المبينة أدناه.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام الشروط اللازمة لضمان الرسوم في المستودعات الصناعية، ويمكنه الاكتفاء بتعهدات أو كفالات شخصية أو تجارية.

نصوص مرتبطة: الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

ضمان الرسوم في المستودعات الصناعية

المادة 233 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/233/