The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 237

المادة 237

1­ - يسدد وضع المستودعات الصناعية اما باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.

2­ - يمكن السماح بتسديد قيود المستودع الصناعي:

أ­ - بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من صاحب المستودع, وذلك بالموازاة وعوضا عن التسديد العيني.

ب­ - بتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لإنتاجها من قبل صاحب المستودع, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.

3­ - يتم التسديد بموجب بيانات نظامية ويمكن في حال اجراء عمليات اعادة تصدير جزئية:

أ­ - إما الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول, على ان تسدد دوريا ببيان إعادة تصدير إجمالي.

ب­ - واما السماح بتقديم بيانات اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعا بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط تطبيق الفقرتين (2) و(3).

نص مرتبط: تسديد قيود المستودعات الصناعية

4­ - تعفى معاملات اعادة التصدير من ابراز شهادات وصول ويكتفي بصددها بتأشيرات الحدود اللبنانية.

5­ - في حال إعادة التصدير والوضع في مستودع عمومي او في منطقة حرة, يصرح عن منتوج التقاص في البيانات الجمركية على اساس الوضع التعريفي المطبق عليه بحالته وقيمته بعد التصنيع.

6­ - يحظر بيع السلع ومنتجات التقاص او التنازل عنها طالما أنها تحت وضع المستودع الصناعي, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

المادة 237 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/237/