The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 240

المادة 240

1­ - على المؤسسة الصناعية الراغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي ان تقدم طلبا الى المجلس الأعلى للجمارك تحدد فيه مكان المؤسسة ونوع السلع المراد ادخالها والعمل الذي سيجري عليها ومختلف الأصناف التي ستدخل في التصنيع وحالة السلع بعد التصنيع, على أن يرفق الطلب بإفادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية, وكذلك نسخة عن الميزانية العامة وعن تصريح ضريبة الدخل عن السنة السابقة.

2­ - يبت المجلس الأعلى للجمارك بالطلب خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تقديمه ويمنح وضع المستودع الصناعي بقرار منه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, يحدد فيه نوع السلع المقبولة للاستفادة منه, وعند الاقتضاء كمياتها التي لا يجوز ان تتجاوز 50% من حجم أعمال المستفيد, كما يحدد الجعالات المترتبة.

3­ - يحدد المجلس المذكور شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الصناعي, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 240 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/240/