المادة 262
(عدلت بموجب مرسوم 2382/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 18116/2006 )
1 - يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافىء الجوية والبحرية.
2- تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء،
تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها واخراجها منها
3- يمكن بيع البضائع في الاسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية و البحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية برسم الداخل اللبناني وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قرار رقم 245 تاريخ 27/05/1952, article 1, 04/06/1952
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى
Replaced or reworded by مرسوم رقم 18116 تاريخ 24/11/2006, article 1, 30/11/2006
مادة 1: يستبدل نص المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: «1 ـ يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافئ الجوية والبحرية. 2 ـ تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها وإخراجها منها. 3 ـ يمكن بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين، وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام».
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009, article 1, 02/07/2009
مادة 1: يستبدل نص الفقرة (3) من المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «3 ـ يمكن بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين، وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها، وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية، برسم الداخل اللبناني، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام».