المادة 267
1 - يجوز ان تعلق, بصورة مؤقتة, تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك, عن البضائع المستوردة بقصد صنعها أو إكمال صنعها, او إضافة عمل يدوي او غير يدوي عليها في لبنان, على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها فى المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة, وذلك ضمن المهل النظامية الممنوحة لها.
2 - يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصناف البضائع التي تستفيد من وضع الإدخال المؤقت للغايات المشار إليها في الفقرة السابقة, مع تعيين أنواع منتجات التقاص التي ستسدد على أساسها, وشروط المراقبة الجمركية الخاصة بكل صنف.
3 - يمكن للمجلس الأعلى للجمارك ضمن ذات الأحكام المشار اليها في الفقرة السابقة, ولاعتبارات تتعلق بالصالح العام للاقتصاد الوطني, السماح بمنح وضع الادخال المؤقت لبعض البضائع الأجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.
4 - تسري احكام هذه المادة على البضائع التي يجرى ادخالها من المستودعات العمومية أو من المناطق الحرة.
5 - تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة على وضع الإدخال المؤقت ويعود لمدير الجمارك العام تحديد ضمانات كافية مقابل السماح بالإدخال المؤقت للبضائع المقيدة.
نص مرتبط:تحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "2") by قرار رقم 357 تاريخ 02/10/1953, article 1, 14/10/1953
مادة 1: تلغى الفقرة "2" من المادة 267 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص الآتي : "2 - العينات التي لا قيمة تجارية لها".