The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 274

المادة 274

مع مراعاة أحكام الرسوم غير الجمركية, يمكن لمدير الجمارك العام, عندما تبرر الظروف ذلك, السماح بتسديد وضع الإدخال المؤقت:

أ­ - بوضع منتجات التقاص وكذلك البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت غير المشغولة, في الاستهلاك المحلي, وذلك ضمن الشروط العامة والشروط الخاصة التي يحددها.

ب­ - بإتلاف منتجات التقاص والبضائع المقبولة بالإدخال المؤقت وعدم استيفاء أي رسم عنها إذا كان الإتلاف قد جعلها بدون قيمة تجارية, والا يصار إلي إعادة تصدير الأجزاء الناجمة عن الإتلاف او إخضاعها للرسوم وفقا لقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.

ج­ - بإعادة تصدير البضائع المستوردة بقصد الصنع أو إكمال الصنع أو إضافة عمل عليها, بحالتها, او بإدخالها إلى المستودع العمومي أو إلى منطقة حرة, أو بالتنازل عنها لصالح إدارة الجمارك.

يمكن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان خروج البضاعة المدخلة مؤقتا ووصولها إلى مقصدها.

المادة 274 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/274/