المادة 308
1- يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات, من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
2- تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303, على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة, عند التنازل عنها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 576 تاريخ 09/10/1946, article 1, 23/10/1946
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 308 من قانون الجمارك: "ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .