The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 308

المادة 308

1­- يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات, من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

2­- تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303, على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة, عند التنازل عنها.

المادة 308 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/308/