المادة 319
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني, ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه, مبدئيا, الى أكثر من سنتين.
كما يحدد أيضا الشروط التي يمكن ضمنها منح ذات المعاملة, بصورة استثنائية, لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها, خلال المدة نفسها, بعد اعادة تصديرها الى الخارج.