المادة 321
1- كل بضاعة توضع ضمن الحرم الجمركي, في الساحات والمخازن التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة, تخضع لرسم الخزن, اذا تجاوزت مدة بقائها فيها خمسة أيام كاملة.
2 - يجب ان يعكس رسم الخزن الموضوع من قبل الجمارك الكلفة الواقعية لأعمال التخزين.
3- يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, منح استثمار المخازن الجمركية التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة, لأعمال التخزين, الى هيئات أخرى, وذلك ضمن الأصول والأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.