The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 323

المادة 323

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

أ- تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون:

1- الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك اكثر من ثلاثين يوما كاملا.

2 - الطرود الباقية على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك.

3 - الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة ايام ابتداء من تاريخ تفريغها.

4 - الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك اكثر من ستين يوما كاملا.

5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها.

6- الطرود التي طلبها اصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية او بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان.

وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب الى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان.

واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.

7- عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000 ل.ل. (مايتي الف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا.

ب­ - ان الوقت اللازم لاتمام معاملات المعاينات الصحية بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة، لا تدخل في حساب رسم الخزن في الأماكن التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة.

تطبق نفس الأحكام في حالات التحكيم اذا خسرتها ادارة الجمارك.

المادة 323 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/323/