المادة 36
1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون, عليها, وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا القسم, أن تبلغ المستورد خطيا بماهية هذه الأسباب, وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
2- بعد استلام رد صاحب البضاعة, أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة, تصدر الجمارك قرارا خطيا بالحالة المتنازع عليها مبنيا على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون, وتبلغه إلى صاحب البضاعة.
3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار اليه في الفقرة (2) السابقة, يحال النزاع الى لجنة التحكيم المشار اليها في الفصل السابع من الباب الثاني. ويبقى قرار التحكيم الصادر بالنزاع قابلا للطعن بطريق الابطال من قبل كلا الطرفين أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
4- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه عليه قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو امام أية سلطة قضائية, ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .
5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء الى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.