The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 361

المادة 361

(عدلت بموجب مرسوم 12769/2004 )

أولا: يحق لموظفي الجمارك من الفئة الثانية، أو من رتبة ملازم وما فوق أو ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب، بتفويض خاص من مدير الجمارك العام أو من رئيس الإقليم الذي ينتمون إليه، ولرئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس وموظفي دائرة البحث عن التهريب، وكذلك لرئيس وموظفي مصلحة المراقبة لدى المجلس الأعلى للجمارك في الحالات التي تقتضيها التحقيقات التي باشروها مع الموظفين، أن يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من أي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة، وان يتحروا عنها:

أ­ - في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها، (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، إشعارات الشحن، أوامر التسليم، اوراق وجداول الإرسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن، الخ...)

ب ­- لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل (الجداول المفصلة للارسالية الإجمالية، الإيصالات، دفاتر التسليم، الخ...)

ج­ - دى الوسطاء والعملاء (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقا لأحكام المادة 127 من هذا القانون).

د­ - لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع، ودفاتر دخول وخروج البضائع، الخ...)

هـ­ - لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمرك أو لدى مرسليها الحقيقيين.

و­ - لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرساليات التجارية.

ز- وبصورة عامة لدى جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن نطاق اختصاص ادارة الجمارك.

ثانيا: يجب على سائر الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) من البند "أولا" أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمرك علاقة بها، مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتبارا من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء.

ثالثا: يحق لموظفي الجمارك المشار اليهم في الفقرة "اولا" أعلاه أن يحجزوا في أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من اي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف، الخ...) والتي من شانها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء إيصال بالاشياء المحجوزة، على أن تعاد الى أصحابها فور انتهاء التحقيق.

رابعا: إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 127، أو رفض تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عنها في هذه المادة الأخيرة وفقا للاصول والشروط الواردة فيها، وكذلك إعارة الاسم أو التوقيع المشار اليهما في المادة 129 المذكورة، تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرة مليون ليرة لبنانية، وتفرض على كل عملية أو صفقة أو رحلة، أو إعارة توقيع، وتطبق بالإضافة إلى ذلك، وعند الاقتضاء، العقوبة التي تنص عليها المادة 131 أعلاه، ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر.

خامسا: يجوز لإدارة الجمارك، وبشرط المعاملة بالمثل، تسليم السلطات المختصة في البلدان الاجنبية جميع المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من المستندات التي من شانها إثبات خرق القوانين والانظمة المطبقة على أراضي هذه البلدان عند الإدخال أو الاخراج.

- فقرة مضافة بموجب مرسوم 12769 ت 30/6/2004

سادسا: كل عنوان مصرف به في معاملة جمركية يتبين بصورة لاحقة انه مغاير للحقيقة والواقع يشكل مخالفة جمركية حكمها حكم مخالفة عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 127 او رفض تسليمها.

المادة 361 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/361/