المادة 364
1 - كل شخص طبيعي أو معنوي، بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج إلى أشخاص في المنطقة الجمركية بما فيها المناطق الحرة طرودا بريدية أو إرساليات بواسطة البريد، عليه ان يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى إدارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.
2- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.
نص مرتبط:المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد