The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 364

المادة 364

1­ - كل شخص طبيعي أو معنوي، بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج إلى أشخاص في المنطقة الجمركية­ بما فيها المناطق الحرة­ طرودا بريدية أو إرساليات بواسطة البريد، عليه ان يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى إدارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.

2­- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.

نص مرتبط:المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد

المادة 364 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/364/