The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 368

المادة 368

1­ - إن الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهرية والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل, إلى مكتب أو مركز جمركي, يكون, بقدرما تسمح به الظروف, الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز احتياطيا. واذا تعذر ذلك لأسباب خطيرة, عليهم ان ينكروا هذه الأسباب في محضر الحجز.

2­ - يمكن, اذا اقتضت ظروف الحجز, وضع البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل في حراسة شخص ثالث, في المكان الذي حجزت فيه او في مكان آخر.

3­ - ان استبقاء الأشخاص قيد التحقيق يجري وفق الحالات المعددة في المواد 358 و359 و360 وضمن الشروط المذكورة في المادة 395 من هذا القانون.

يجب على الامرين باستبقاء الأشخاص قيد التحقيق أن يحددوا في محضر الحجز المدة التي استوجبها التحقيق وتاريخ فتح المحضر وتاريخ إقفاله, وتدون هذه المعلومات في سجل خاص لدى المركز, معد لهذه الغاية.

4­ - ينظم محضر الحجز في مكان حجز البضائع او في مكان اكتشاف المخالفة وذلك فور التحقق من المخالفة وفي أقصى حد بعد نقل البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل الى المكتب او المركز الجمركي ما لم يكن هناك سبب مانع يذكر في المحضر.

المادة 368 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/368/