The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 372

المادة 372

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لاحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة اذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها,وان لم يفعل او اذا كانت البضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة, يقتادها الحاجزون الى اقرب مركز حمرك او تسلم الى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز او في اي مكان اخر.

2­ - يجب ان يتم تنظيم محضر الحجز بحضور أحد أفراد الضابطة العدلية، وبحال رفضه يكتفى بالإشارة إلى الامر في المحضر.

المادة 372 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/372/